استمر إباقه ( ولم يظفر به ) المشتري مثلًا لامتناعه أو تلفه بعد شراءه استمر العقد على الصحة واللزوم و ( لم يكن له الرجوع على البائع ) مثلًا ونحوه ( بشيء ) من عين أو منفعة ( وكَان ) العِوَض المدفوع من ( الثمن ) وشبهه بتمامه بحكم الشرع وإن خالف القصد ( في مقابلة المنضم ) إلى الآبق وحده وإن كانت المقابلة في الأصل لهما معاً للإقدام على ذلك وللإجماع المحصل والمنقول المؤيد بالشهرة محصّلةً ومنقولةً والأخبار المعتبرة فهو مستثنى من حكم التلف قبل القبض وما اشتمل على خصوص الثوب والمتاع محمولٌ على المثال وما يتوهم من المنع لعدم الانتفاع بالآبق فيكون في حكم العدم فلا يفيد الضم مردود بإمكان التمكن منه أو من نمائه أو ميراثه أو أرش جنايته عليه أو من إعتاقه ولو حصل سبب الفسخ بالنسبة إلى الآبق وجاز ففسخ بقي العقد على صحته وتبعضت الصفقة وكذا لو حصل في الضميمة أو حصل فيهما واقتصر على فسخ أحدهما إذ الشرط في الابتداء لا يستلزم الشرط في الاستدامة على الأظهر . نعم لو انكشف فساد الضم من الأصل فسد العقد على الأقوى بخلاف ما إذا بان الفساد من جهة الآبق كما إذا فقد مع الآباق شرط من شروط المعاملة فليس سوى خيار التبعيض وما ذُكِر من إطلاق أو عموم فيما ظاهر دليله التقييد أو التخصيص فمن تنقيح أو أوْلَويَّة وما ذكر من تقييد أو تخصيص فيما ظاهره الإطلاق أو العموم فمن ضعف الإطلاق والعموم والاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل ولو قال بعتك الآبق بكذا وكذا بكذا لم يكن من الضم في شراءه فيما لو شرى الآبق وفي إلحاق ضم العين بضم منفعته بالضم إلى العين وجه قوي . أما إلحاق ضمّ منفعته إليه بضمّ غيرها وجه رديء كما يقتضيه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 243
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٤٣