ليس بشرط وليس المريض والحيوان المشرف على الموت والشجرة والسفينة والنقود والأجناس المشرفة على التلف أولى منه في الجواز ، ومتى صح نقله بما اشتمل على الأعراض صح نقله وانتقاله عن الملك بلا عوض وصح وقفه وحبسه والتصدق به ( وعتقه ) وتدبيره وجوازه في العمد شاهد على الجواز في الخطأ والأصل والسنّة والإجماع فيه متوافقة والشبهة فيه ضعيفة ( ولا يسقط حق المجنيِّ عليه عن رقبته في العمد ) والخيار إليه وإلى وليّه فإن أجاز من له الإجازة استمر بصحته ولا ينقص عن الفضولي وإن استوى قصاصاً أو استرقاقاً بَطل من حينه ولا بطريق الكشف على الأقوى والنماء المتوسط ملك لمولاه فيما يقضي بالملك ومحرز في غيره ( ويكون في الخطأ ) المقابل للعمد الباعث على ثبوت الخيار للمولى بين الفداء وغيره مع التمكن من البذل بيساره أو بغيره لمجرد النقل أو لشرط لزومه وعدم عوده بفسخ أو تقايل ولعلّه الأقوى ( التزاماً للفداء ) واحتمالًا لبطلان العقد قياساً على الرهن وصحته وعدم الالتزام قياساً على الوعد فيبقى الخيار للمجني عليه إن لم يصل إليه الفداء مع ظهور الفرق في المقامين ضعيفان ( فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ) هو المشهور تحصيلًا وقول الأكثر والأقوى في الفتوى نقلًا لأن الأرش نقص عن القيمة كان ما زاد عليه ظلماً وعدواناً وإن زاد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه فما نقل عن بعض من الحكم بلزوم الأرش وإن زاد ونَقْلُه الإجماع عليه مردود كتردد غيره . ( ثمّ ) إن حصل الأداء بقي العقد على حاله وإلا كان ( للمجني عليه ) أو وليّه ( خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ) أو قدر عليه مع التوقف على التعب في المطالبة مثلًا ( ما لم يجز البيع ) ونحوه
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 241
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٤١