وإن كان من العقود الجائزة مبتدراً إلى الإجازة ( أولًا ) أو متراخياً فيها فيجيزها آخر ولا ينقطع سلطانه بعدم المبادرة إلى الفسخ على إشكال لتعلق الحق بعينه فيسرق منه مقدار حقه وليس له من النماء شيء كما مر وللمشتري الخيار المتزلزل الذي هو عيب أو في ما حكمه مع العلم به لإيقاع الفسخ قبل الفكّ وعدم حصول ما يسقطه من سبق العلم على العقد أو رضاه به بعده ولو تجدد العلم بعد الفكّ أو قبله فاختار الفسخ بعده ففيه وجهان ولأمثال هذه المباحث مقامات أُخر
فروع :
الأَول : بيع الآبق
( لو باع الآبق ) الذاهب عن مالكه من غير خوف ولا كدِّ عمل مع سبق الاختفاء وعدمه على الأقوى والجواز وعدمه على إشكال ورجاء العود وعدمه وقوة الرجاء وعدمها على إشكال كلًا أو بعضاً وفي دخول البعض من المُبَعَّض إشكال ، متعدداً أو متحداً أو اشترى به أو جعله ثمناً أو مثمناً معاً أو نقله بغيرهما من الوجوه مع علم المتعاملين أو خصوص القابل بالإباق وعجزهما عن التسليم والتسلم والخلوّ عن اشتراط الإيصال إلى المنقول إليه ( منضماً ) بالقصد أو مطلقاً ( إلى غيره ) أو مطلقاً أو منضماً غيره إليه كذلك أو مع تساويهما في القصد بما يصلح تعلق العقد به منفرداً كما صرّح به جماعة انضمام شطور لا شروط كما هو ظاهر الفتوى والرواية متحداً أو متعدداً ، خارجاً عن التمول بعد التوزيع على عدد الإباق أو لا ، سلعةً أو نقداً ، والاقتصار على الأول في بعض الأقوال محمول على المثال مع وحدة المتملك لهما عملا بظاهر التعليل وفي اعتبار وحدة المال نظر ومع العدم مخلّ أو مُسلّط على الخيار من تلف أو ظهور عيب سابقين فيه ، أو في الضميمة سوى الإباق ثمّ