تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لتوقف حياته على بيعه لعجزهما عن النفقة مثلًا أو لغير ذلك فله حكم آخر يُعلَم بالنظر وكذا المرتهن ليس له التصرف فيما لا يجوز لغيره بوطء ولا بغيره ضاراً أو نافعاً للراهن ما لم يشهد الفحوى به لقضاء معنى الرهانة بمنعه ولقبحه عقلًا وشرعاً وللإجماع والأخبار إن كان بدون إذن الراهن سابقة أو لاحقة فيلحق بالفضولي إما مع الشرط أو المطل الباعث على الضرر أو جناية المملوك عمداً عليه وانتقاله إليه بإرث ونحوه أو عروض نقص للراهن وللمرتهن ولاية عليه أو كان بالأصل منتقلًا للراهن منه وله سلطان الفسخ لبعض أسبابه إلى غير ذلك فلا بأس . ( ويجوز بيع ) المملوك ( الجاني ) كلًا أو بعضاً ولم تبعث جنايته على كفره الموجب لقتله أما فيه ففيه بحث ونقله بإحدى النواقل المشتملة على الأعراض فضلًا عن غيرها ( وإن كان ) فعله أو فاعله مع التأويل ( عمداً ) يتخيّر فيه ولي المجني عليه من القتل والاسترقاق حيث يكون قتلًا أو يتعين فيه الأخير حيث يريد المال كلًا أو بعضاً حيث يكون غيره كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا بل كاد أن يكون إجماعاً والموافق لعمومات الكتاب والسنّة وكلمات الأصحاب وندر القول بالمنع استناداً إلى الأصل بعد الشك في عموم الكتاب والسنّة والفتوى مع المنافاة لانتفاع المنقول إليه وفوات الغرض الدافع لسفاهته ولزوم التعارض بين السلطانين وعدم إحراز القدرة على التسليم وعدم الاطمئنان بحصول العرض لمنع الشك ولحصول الغرض وترتب النفع الرافع للسفه باحتمال العفو والصلح على الفكّ والإجارة الموجبة لأخذ العوض وإيقاع التحرير لترتب الأجر وإن احتمل العود إلى الرق وبذلك يرتفع التعارض المذكور واحتمال القدرة كافٍ والاطمئنان بحصول الغرض