تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ملك على التصرف بها وحمل الأَمة يلحق بسيدها مع تصرفه لها إن لم يكن جاعلًا بعتقها لغيره ولا ينتفي عنه إلا بالنفي كما سيجيء في محله وهذا المقام من مَزالّ الأقدام .

بيع الرهن وأحكامه

( ولا ) يصح ( بيع ) الراهن فضلًا عن غيره ( الرهن ) لغير المرتهن ولا له مع نسيانه وجهله بالرهانة فيبطل من أصله أو يصح وله الخيار وللثاني أوجه وذلك لعدم تمام الملكية فيه ولا نقله ولا انتقاله بأي وجه كان ولا تصرفه بما لا يجوز لغيره مما يستتبع ضرراً أو نقصاً للإجماع محصله ومنقوله وللأخبار وقضاء الحكمة به وكذا التصرف الخالي عنهما وطئاً أو غيره على أشهر القولين والروايتين فلا وجه لتجويز خصوص وطئ الراهن لروايتين لا يلتفت إلى صحتهما بعد هجرهما كما ذكره بعض الأساطين ولا خصوص ما يعود نفعه إلى المرتهن كما زعمه جمع من المتأخرين ما لم يرجع إلى الفحوى لما مر . هذا إذا كان ( بدون إذن المرتهن ) والقائم مقامه سابقه أو لاحقه لعدم النقص عن الفضولي وربما خص بعض الجواز بمثله لأن فضولية الحقوق أهون من فضولية الملك وقد يعكس ذلك لحصول الملك فيه دونه وحجة الفضولي إنما قامت في الملك أو النكاح فقط وكلاهما مردود بما لا يخفى ويقوم الفكّ مقامها بعد بيع الراهن في وجه ولو جاء ما ينزع الملك من الراهن لحق خيار أو شفعة أو جناية سابقة أو السلطان منه مع المرتهن لردته مع كون الرهن قراناً ، أو كفره مع تجدد إسلام العبد في يده أو لجنايته عمداً بعد رهانته أو كان ما يقتضي سلطانه على المرتهن لولاية عليه أو لكفره مع أسره أو لمثل الفضولي الشامل للملك ولاشتراط عليه ، أو كان موجب شرعي