تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
لو جرت في المملوك أو نذر وشبهه أو اشتراط تمليك أو ضمان متعلق بها أو خيار أو استطاعة منحصرة بها أو حصول سبب تملك جديد بأسرها بعد خروج المالك من الذمة أو لحوقها بدار الحرب فاسترقت أو قبل قسمة الميراث بناءً على الانتقال لا الكشف ولا لاحترامه حتى يجوز بيعها لكفنه وحنوطه وماء غسله وسدره وباقي أموره مع امتناع المكلفين عن القيام به ودواء مرضه ونفقته ونفقة واجبي النفقة عليه مع الانحصار بها وبقاء كفره مع تجدد إسلامها أو إسلام أحد أبويها مع نقصها وقتلها له خطأ وجنايتها عليه ولا لاحترامها حتى يجوز بيعها عند إباقها وردتها أو لنفقتها ولكل ما يدفع الضرر عنها أو تعجيل عتقها بالبيع على من تنعتق عليه أو بشرط العتق أو لانحصار الوارث بها ولا لرجاء عتقها من نصيب ولدها حتى يجوز بيعها لانقطاع الرجاء باستغراق الدين أو لعدم قابليته للإرث لقتل أو كفر ولا يجوز بيعها لتوقف أمر مهم في نظر الشارع به عليه حتى يرجح على احترامها كحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وحفظ الأماكن المحترمة والكتب المعظمة من هدم أو حرق أو تلوث ونحوها حيث يصنع الجائر ذلك إذا لم يملك الجارية ولا يبعد القول بالجواز عملًا بالأصل في غير محل اليقين ويكون الغرض من أدلة المنع إثباته على وجه الإهمال والإبطال لكلية الجواز على أن ما بين أدلة الجواز في محالها وأدلة المنع عموماً من وجه وفيه بحث والأدلة الأولة أقوى من الثانية خصوصاً في بعض محالها ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المخلوقين وتنزيلها على إرادة منع البيع من الأب لعدم تسلطه من جهة ملكه لغرض يعود عليه وفي جواز شرائها ممن يرى جوازه من مخالف أو ذمي وجه قوي ويقوى جواز المعاطاة عليها بناء على أنها مبيحة لكن لا يترتب