تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أو مستعد للحياة فلو مات جاز للأصل والإجماع محصلًا ومنقولًا وللأخبار ويعم المنع جميع الأحوال ( إلا ) ما يكون ( في ثمن رقبتها ) كلًا أو بعضاً ( مع ) الحلول و ( إعسار المولى عنه ) مقدمة أو حصول الحث عنه أو استلزام التأخير الضار في أصل المال أو في عين المطلوب وأعم من أن يكون مستحقاً للبائع عليه أو خارجاً منه إلى غيره بضمان أو غيره وفي اشتراط عدم الباذل ابتداء وجه قوي وتعم الرخصة حينئذٍ حالي موت المولى وحياته ( و ) إن كان ( في اشتراط موت المولى ) وعدمه ( نظر ) أما الأول فللإجماع محصله ومنقوله وندرة المخالف تلحقه بالمعدوم ولا تنافي القطع بقول المعصوم وللأخبار القائمة بنفسها المنجبرة بالعمل المعتضدة فلا التفات إلى القول بالموقوف إلى بلوغ الولد بعد تقويمها فإذا بلغ جبر على ثمنها وإن مات قبل ذلك بيعت في ثمنها ولا إلى هذا بشرط وجود دين آخر غير الثمن ولا إلى القول بعودها بولدها رقّاً وبقاء ثمنها في ذمة سيدها وإن لم يكن له مال سواها وأما الثاني فمع كونه مذهب الأكثر في رواية والأشهر في أخرى والمشهور في ثالثة وخلافه نادر في رابعة وشهرته محصلة ظاهرة قد نقل فيه الإجماع صريحاً أو ظاهراً ودلت عليه إحدى روايتي عمر بن يزيد فلا معنى للقول باشتراط الموت كما أُسند إلى بعض تمسكاً بعموم المانع في غير ما قام عليه الدليل وهو القسم الأول خاصة لقيامه في كلا القسمين وفي بعض الصحاح أن أم الولد حدّها حدّ الأمة إن لم يكن لها ولد وفيه إشعار بما هو الظاهر من عموم أدلة المنع من أن المنع ذاتي تعبدي ليس من جهة حق المولى فقط حتى يجوز بيعها حين يتعلق بها حق غالب على حقّه معارض لحكم مقدم على العلوق من رهانة أو حجر فلس أو حق جناية على الغير أو شفعة
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 237 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء