ديون ونفقات وعروض حاجات مهمات فبيعه أنفع له وكذا الخلف لم يزل واقعاً بين الموقوف عليهم فلا ينبغي الخروج عن ذلك لأتباع آراء مختلفة ومنقول إجماعات متضادة وأخذ بروايات مقدوح في سند بعضها ، مشتركة في عدم دلالتها ، ظاهرة في إرادة حصر الموقوف عليهم وعدم أخذ الدوام في الوقف عليهم ، مختلفة المداليل ففي بعضها الاكتفاء بمطلق الأصلحية والأنفعية للموقوف عليهم وفي آخر اعتبار الاختلاف بينهم بحيث يخشى تلف الأموال والنفوس ، وربما قيل فيه أن ارتكاب الحرام يجوز عند خوف تلف النفوس ، وفي بعضها تولي الواقف البيع فما كان للإمام مطلقاً وفي غيره مع الشرط وهو ظاهر في عدم الإقباض وفي غيره تولى الموقوف عليهم مع اشتراك الجميع في ظهور التقسيم فيما بينهم وظهور اجتماع الموقوف عليهم على ذلك فيما دلّ على توليتهم فبعد التأمل فيها لا يتحصل منها سوى الدلالة على الأقسام الأولة بل على الموافق منها للقواعد خاصة . ( ولا ) يصح ( بيع ) الأب الأدنى نسباً أو من قام مقامه وكذا نقله بأي النواقل كان لاتحاد الطريق وانتفاء الفائدة مع الاقتصار على البيع ( أم الولد ) الدنيا كذلك كلًا أو بعضاً قِنّاً أو مبعضة مختصة بالواطئ أو مشتركة ذكراً كان الولد أو أنثى حملًا أو متولداً مجهولًا حين العقد أو معلوماً مع انعقاده حين ملكيتها على وجه يلتحق به من وطئ محرم أو محلل للإجماع محصلًا ومنقولًا حتى نقل أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وظنُّ المخالف لا وجه له وللأخبار الناهية عن بيع أمهات الأولاد والنهي يقضي بالفساد في المعاملة لأمر من خارج والخروج إلى غير المدلول بطريق التنقيح والتقييد له ببعض القيود للاقتصار على محل اليقين فيما خالف الأصل كل ذلك ( ما دام ولدها حيا )
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 236
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٣٦