تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
كان التفاوت بين خيار الوكيلين مع دخولهما في خيار الوكيلين المالكين كزيادة خيار المالك شرطاً أو حكماً على خيار الوكيل أو شرط دخول خيار أحدهما في خيار الآخر أمكن القول بالصحّة ومع الاختلاف بالزيادة والنقص يحتمل دفع المنافاة فيه بأن الناقص محل الاشتراك ولا يقتضي رفع ما عداه فالتضاد مخصوص باختلاف الجنس دون الكم ويشكل في جريانه في الثمن والمثمن أيضاً وفي عبارة الإيضاح إبهام يحتاج إلى زيادة إيضاح وبما تقدم ينكشف المبهم واللّه تعالى أعلم .

الفَصْلُ الثالِث : - العوضان

شرط الطهارة والتملك

( وشرط المعقود عليه ) في خصوص البيع ليعمّ الشرائط ويوافق المقام أو مطلق نقل الأعيان وعليه يختص ببعضها كما يظهر بالتأمل بعد التتبع ( الطهارة فعلًا أو قوّة ) بالقابلية لها بغير الاستحالة والانتقال من إزالة أو نقص فيجوز بيع العصير على أصحّ الرأيين أو اتصال أو إسلام أو غير ذلك دون ما لا يقبلها مما لم يسبق استثناءه من كلب أو دهن مع القيود السابقة أو مرتد فطري على الشك في الأصل والحكم وفي قابلية الملك والتمليك المجاني ونقل المنافع بقسميه والتفويض على رفع الاختصاص بحث تقدم الكلام فيه ، ووجوده حين العقد وملكيّته كذلك على تفصيل يأتي إن تعلق بعين على رأي ويكفي في ملك ما في الذمّة القدرة على شغلها به ويغني ذلك عن الوجود ( وصلاحيته ) عرفاً ( للتملك ) الحاصل بعوض أو شرعاً لعدم المانع من خصوص خسّته لقلّته كما يقتضيه التفريع على أنه لو بقي على إطلاقه لأغنى عن شرط الطهارة والانتفاع