تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
بشرط عدم المفسدة وكذا مطلق الأولياء في الاقتراض مع الملاءة والاقتصار على ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق بالنظر وأسلم من الخطر . ( ولو اتفق ) آخر إجزاء قبول ( عقد الوكيلين ) أو الوليين أو الفضولين على الكشف مع تضادهما متجانسين أو مختلفين الواقع ( على ) نحو ( الجمع والتفريق في الزمان ) الواحد مع وحدة العبادة واختلافها أو إجازتهما في الفضولين على القول بالنقل أو حصل الشكّ مع جهالة التأريخين ، أما مع العلم بأحدهما فإشكال ، ( بطلا ) للتضاد واستحالة الترجيح بلا مرجّح وللتدافع باقتضاء الصحة من جانب انعزال الآخر ويحتمل التخيّر للمالك إلحاقاً بالفضولي لعدم دخول هذا القسم تحت ولاية ووكالة فبإفساد أحدهما وإجازة الآخر تتعين الصحّة في واحد لأن كلًا من العقدين جامع الشرائط مندرج تحت العمومات ولا مانع سوى التضاد ويرتفع إبطال أحدهما ويضعف احتمال القرعة لأن الاشتباه واقعي وفي صورة إمكان الجمع يتوجه الجواز كما إذا باع أحد الوكيلين من شخص وكان الآخر عن الموكل وعن المشتري فباع من آخر فبناء على عدم اعتبار النيّة يصح العقدان أو أحدهما . ( ولو سبق أحدهما ) في العقد أو الإجازة ( صحّ خاصة ) فإن استمر التميز بينهما فلا بحث وإن طرأ الاشتباه رجع إلى الصلح أو القرعة ( ويحتمل التنصيف في الأول ) جمعاً بين العقدين كالدليلين وكالدعويين المتعارضين في مقام التداعي ولإعمال السببين في المسببين حيث لا مانع في البين وهو ضعيف لخروجه عن مقتضى الصيغتين فهو كإبطال الدليلين لا كالعمل بهما وتتبعض الصفقة حينئذٍ ( فيتخيران ) حيث لا يكونان عالمين ( ولو ) اتفق أن الوكيلين أو الوليين ( باعا ) أو نقلا بأي ناقل كان ( على شخص ووكيله ) أو فضوله