تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
أو هما ( أو على وكيليه ) أو وليه أو فضوليّه أو مع الاختلاف ( دفعة فإن اتفق الثمن جنساً وقدراً ) وحلولًا وتأجيلًا وشروطاً ( صحّ ) كما لو وقع القبول بعد إيجابات متعددة للاندراج تحت العمومات وتقوى الأسباب بتعددها وليست كالأسباب العقلية لا يجري فيها التعدد فإن الأسباب كثيراً ما تتعدد في العبادات والمعاملات بأقسامها فلو طلق الوكلاء أو وقفوا أو أعتقوا أو تصدقوا أو فعلوا غير ذلك ما يشبهه صحّ ومع منع تعدد الأسباب يمكن القول بأن السلب كلّي ( وإلّا ) يتفق الثمن أو أحد توابعه ( فالأقرب البطلان ) لحصول التدافع ولو اختلف العقدان نوعاً واتحد أثرهما في بعض التوابع كالصلح والبيع والطلاق بعوض والخلع فلا تبعد الصحّة وإن كان البطلان أوجه أما مع الاختلاف باللزوم والجواز لإجارة وكالجعالة والبيع والمعاطاة فالمنع فيه أقوى من الأول ولا يقدم الأصلح كما قيل إلا في الوكيلين إذا ترتب على عدم ملاحظته الخيانة والانعزال فيكون العقد من الطرف الآخر غير جامع للشرائط فاسداً ( ولو اختلف الخيار ) المشروط كمّاً أو كيفاً أو أيناً أو وضعاً وغير ذلك ، وقد يلحق به اختلافه وجوداً وعدماً في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين من طرف الوكيلين أو الموكلين أو الملفقين من جهة أو أكثر أو اختلفا في ثبوته وعدمه ( فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن ) في أن الأقرب البطلان لرجوعه إلى اختلاف الثمن ولحصول التدافع واحتمال العدم لعدم عدّه مالًا في غاية الضعف ( إلّا أن يجعلاه ) في العقدين ( مشتركاً بينهما ) على وجه التساوي ليندفع التنافي ثمّ مع الاختلاف في شرطه زيادةً ونقصاناً إن كان مع كلّ منهما خيار حكمي زائداً على المشروط أو مع الناقص فقط خيار زائداً عليه يساوي ما زاد عليه في الطرف الآخر أو
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 198 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء