تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة اللفظ ، وأما من جهة اقتضاء اللفظ فمع ما يفيده مخصوص الإذن أو المنع يتبعهما الحكم بلا ريب وأما مع الإطلاق فينصرف إلى المغايرة الحقيقية لأنها الفرد الشائع ولأن غرض الموكل مماكسة الوكيل مع إن الشرع حاكم بها عليه ، وهي ممتنعة من الوكلاء بعيدة من النفس الأمارة بالسوء عادة والحاصل أن المتكلم والمخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة ولا يورد الولي لخروجه بالإجماع وفي الشك في الدخول تحت الإطلاق كفاية فلا يسوغ ذلك إلا ( مع الإعلام على رأي ) قوي مسند إلى أكثر المتأخرين وفي الأخبار ما يشهد له وإضافة ألّا يدنس غرضه فيها ليست صريحة في قصر المانع عليها ، ويؤيده أخبار المنع من أخذ الوكيل على التفريق فيمن يعمّه سهماً لنفسه ما لم تقم قرينة على الإذن له كما مرّ ، مضافاً إلى ظاهر العرف والعادة شاهدان على ذلك .

أحكام الوصي

( وكذا الوصي ) مع الإعلام أو مطلقاً وهو الأقوى ( يتولاهما ) لأنه وليّ أو وكيل لهم تعم وكالته ما نحن فيه ويجري ذلك في جميع الأولياء حتى المحتسبين لعدم المانع فيهم ، ويشهد له ما ورد من الإذن في أنْ يحج الوصي عن الموصى في صورة الإطلاق مضافاً إلى غيره من الأخبار وغير الوصي منهم أولى لبعده عن الوكالة ( وإنما يصح بيع من له الولاية ) فضلًا عن الوكيل وتصرفه ونقله بأي ناقل كان ( مع المصلحة للمولّى عليه ) بحسب الدنيا مع تعلق الغرض بها والآخرة كذلك وظاهرهم الإجماع على ذلك وفي العقل والنقل من الكتاب والسنّة ما يدل على ذلك ويظهر من تتبع الأخبار إن ذلك شرط في غير الأبوين اقتراضاً ومعاملة وتقويم جارية مما يتعلق بها أو نكاحاً للصغيرين وأما فيهما