تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
اختيار الأخير ونقل الإجماع فيه وهو الحجّة ولولاه أشكل الحكم حيث أنهم حكموا بعود الوكالة بعد انقضاء الإحرام المانع من مضيّها في النكاح ، ويجري مثله في الاعتكاف المانع من البيع وفيما إذا خص العزل بوقت معين وفي الجناية والتفريط يقوى عدم العود بالتوبة ومثله ما لو وكّل على بيع مسلم أو مصحف فارتدّ عن ملّة وتاب أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثمّ عادت ، وكذا لو انتقل عن المالك بعقد جائز أو لازم في عين أو منفعة ثمّ عاد أو زوجت نفسها ثمّ عادت خليّة أو كانت وصياً لأحد الجدّين بمعنى تصرفه بنقص الآخر ثمّ كمل ثمّ نقص وفي الجميع بحث ، والاحتياط في أموال الناس يقضي بالمنع إلا فيما يتعلق بالتصرف من غير ترتب عزل كالإحرام ونحوه ، والوصاية لا تفسخ عقد الوكالة ولا العكس ( وله أن يتولّى ) بحسب ذات الوكالة ( طرفي العقد ) عن نفسه وموكّله أو عن موكّله وناقص هو وليه أو بين موكليه كما يجوز للوليّ بين نفسه وناقص وبين ناقصين ولا مانع بحسب الذات لدخوله تحت عمومات العقود جنساً ونوعاً وهو من أفرادها الشائعة التي جرت عادة الناس عليها وجوازه في الأبوين وشيوعه في حقهما شاهد بذلك والمغايرة الاعتبارية وملاحظة الحيثية مغنية في تعلق الإضافة والارتباط على أن الشهرة المستفيضة تحصيلًا ونقلًا والإجماع المنقول ظاهراً مما يقضيان بشيوعه وظهور فرديته فالاستناد إلى الشك في الدخول تحت العموم فتبقى أصالة عدم النقل على حالها لا يخفى ضعفه وأضعف منه ما قيل من أن اللزوم موقوف على المتفرق المقتضي للتعدد فيكون منتفياً فتنتفي علّته وهي الصحّة ؛ لأن انتفاء المعلول شاهد على انتفاء العلّة وبطلانه لا يحتاج إلى البيان وما في الأخبار من منع مبني على