تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وجهان ولو وافق أول القرضين ملاءة دون الثاني بطل الثاني ولو انعكس الحال ففي بطلانها معاً أو بطلان الأول فقط إشكال ينشأ من احتمال الانعزال وعدمه والأقوى الثاني ولو كان مليّاً ببعض القرض دون بعض احتمل الفساد في الجميع والصحّة فيما له مقابل ( و ) له ( أن يقوم على نفسه ) من دون إحضار مقوّمين أو يراد من غير إتيان بصيغة عقد من العقود الناقلة بل يكتفي بلفظ التقويم عوضاً عن الصيغة وفيه بحث ويحتمل رجوعه إلى المعاطاة ويحتمل إرادة التقويم في الذمّة فيضمن بشرط الملاءة اعتماداً على سبقه والأقوى إرادة تولية الإيجاب والقبول معاً لقيامه مقام الأبوين ولأنه وليّ لا وكيل ( والوكيل يمضي تصرفه ما دام ) ودام ( الموكّل حيّاً جائز التصرف فلو مات ) أحدهما ( أو جنّ أو أغمي عليه زالت الوكالة ) لزوال الأهلية والقابلية أصالةً في القسم الأول وبمقتضى التابعية تزول في القسم الثاني حيث زالت الوكالة والوكيل على التوكيل كالأصيل إن كان متصرفاً وإن كانت وكالة على مجرد إيقاع الصيغة فلا اعتبار به بقيت قابليته أو لا . وتفصيل الحال أن لا بحث في بطلان التصرف مع عروض الموت والجنون والإغماء - طالا أو قصرا - للإجماع المنقول مكرراً على ذلك ، وفي النظر إلى القواعد بالنسبة إلى العقود الجائزة المتعلقة بالنيابة ما يغني عن تطلب ما عداها وعدم انعزال الوكيل بالعزل مع عدم العلم لولا حكم النص لم نقل به ولا كلام في عود ولاية المالك مع ارتفاع المانع ، وفي عود الوكالة أو الوصاية وجهان مبنيان على أن العقود فيهما عموم الأزمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي أو هي متعلقة بزمان الوقوع وينجبر الحكم بالاستصحاب فإذا انقطع استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده وظاهرهم