تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
حقوق الميّت وفي مال المولّى عليه على نحو ما أوصى عليه على النهج الشرعي ( بعد الموت ) بلا فصل فما بعده ولو قيّد بوقت معين اتبع ولو رتب الأوصياء بطل تصرف الثاني مع وجود الأول ( مع صغر الموصى عليه أو جنونه ) مطلقاً بشرط وجوده متصفاً بأحد الوصفين حين الوصية أو مطلقاً ولو زاد النقص ثمّ عاد ففي عود الوصاية بالولاية إشكال أو سفهه المستمر إلى البلوغ وفي إلحاق الارتداد الفطري بالموت وبعض أحكام الوصية إشكال ووصياً الأبوين مع الاجتماع كالأبوين وفي تسلّطه على فسخ أو إقالة أو تغيّر أو تبديل مع عدم النص على الإذن فيها وجهان أقواهما ذلك ، إذ الوصاية ولاية لا وكالة على الأصح ولو كانت وكالة كانت هنا عامة ( وله ) كالحاكم أو نائبه فضلًا عن الأبوين ( أن يقرض ) أو يشتري بالذمّة من مال الطفل ونحوه ( مع الملاءة ) واقعاً بأن يملك وفاء زائداً على مستثنيات الديون مطمئناً ببقائه والتمكن من وفاء معتمداً على وارثه بعد فنائه مع ظهور أماراته للروايات وفتوى الأصحاب وظاهر الإطلاق فيهما عدم اعتبار شرط سوى الملاءة فالمنع مطلقاً واشتراط الرهن أو مع الضامن أيضاً لا وجه له وأما اعتبار عدم المفسدة فمقطوع به ولعل اشتراط الأشهاد مبنيّ عليه والأخذ بالمتيقن في التصرف بأموال الأيتام يقتضي مراعاة المصلحة كالاقتراض للغير ومع مراعاتها يدور الجواز على حصولها فيغني الارتهان وضمان الملّي المتدين معها عن الملاءة والفرق بينه وبين الأبوين في اشتراط المصلحة في صفة دونهما قوي الوجه وإذا اقترض مع عدم الشرط لم يخرج المال عن ملك المولّى عليه فيكون الربح له ، وهل ينزل على قاعدة الفضولي على بعض الوجوه أو يحكم بخروجه عن القاعدة والعمل به للنصوص ؟