البلوغ وقد يراد بالرشد خصوص ما قابل السفاهة ولا اعتبار بمفهوم الزمان فيندفع السؤال ويتم التفريع ( فإن بلغ رشيداً ) خالياً عن الجنون والسفاهة ( زالت ولايتهما عنه ) في مال ونكاح وغيرهما ولو عاد النقص بالجنون عادت الولاية على الأقوى وفي عودها بعود ونقص السفه وجهان أقواهما العدم . وهاهنا مباحث تستدعي التطويل في غير مقام ( ولهما أن يتوليا طرفي العقد ) الواقع بينهما وبين المولّى عليه وبين من وليا عليهم بعض مع بعض من غير حاجة أن يوكلا من طرف ويباشرا من آخر لوقوع العقد من أهلّه في محلّه ودخوله في عمومات المتعلقة بجنسه أو أنواعه والإجماع محصلًا وإن أوهمت بعض العبارات وجود المخالف ومنقولًا أيضاً ولشهادة السيرة وما يتوهم من أنه يستدعي فعلًا وانفعالًا وقابلًا وتضايفاً ولا يتحقق إلا مع التعدد مردوداً بإغناء الحيثية والمغايرة الاعتبارية ( والحاكم وأمينه ) منصوباً خاصاً أو عاماً بأن يكون مجتهداً مطلقاً مع فقدهما أو وكيلًا لواحد ولو فاسقاً مع تعقل العقل ولو محتسباً أو خاصاً و ( إنما يليان المحجور عليه ) بشرط عدم الأب والجد والوصي ( لصغر أو جنون ) أو سفه مستمر إلى ما بعد البلوغ أو مطلقاً بسبب ( فلس ) مطلقاً ( أو سفه ) حادث بعد البلوغ ( أو الغائب ) الكامل غيبته يحصل فيها بسبب الانتظار بعض المضار وكذا كل ممتنع أو عاجز عن عقد أو إيقاع أو تسليم حق مخلوقي عاماً أو خاصاً وفي الحقوق الإلهية كالنذر والعهد واليمين وجه ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامه ومع تعذرهم يجب على المسلمين المكلّفين مطلقاً القيام به كفاية لدفع الضرر ولأنه من المصالح العامة ( والوصي ) للأبوين مع عدم المانع لهما عن الولاية أو وصيهما المأذون في الوصاية ( إنما ينفذ تصرفه ) مع القابلية في
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 192
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٩٢