تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الإجمال والإبهام في الخطاب بدونه وإذن الشارع في تسليم أي شاة شاء عوض المشاع تسهيلًا للأمر ولطفاً على العباد لا ينافي الإشاعة والظاهر أن مسألة الخمس سالمة عن هذا الثالث لبنائها ولو حكمنا بالتعلق بالعين على الإشاعة ولو تعلق نذر أو عهد أو يمين بعين مطلقة أو مبهمة أو معينة مضى بيع الكل وإن عصى على الأقوى ( ولو باع اثنان ) فصاعداً أو اشتريا أو نقلا بأي ناقل كان ( عبدين غير مشتركين ) أو عبيد كذلك ( صفقة ) واحدة أو أكثر على قصد مقابلة مجموع العوض لمجموع المعوض ( قسّط الثمن ) أو مطلق العوض ( على القيمتين اتفقتا أو اختلفتا ) لارتفاع الغرر بقصد مقابلة الجملة مع ما دلّ على صحّة العقود جنساً ونوعاً كما في المعاوضة على العبد الواحد المشترك بين جماعة وإن اختلفت قيمة أبعاضه بحسب الزيادة والنقص فلا معنى للقول بالمنع مطلقاً ولا في خصوص المختلفين قيمة ولا في خصوص تعدد المنقول إليه لزعم لزوم الجهالة مطلقاً أو في أحد القسمين ولذلك اختلفت أقوالهم ولو جعل لكل واحد حصّة من الثمن معيّنة في الواقع مبهمة ظاهراً كان يرجعها إلى تعيين معيّن أو حكم حاكم جاءت الجهالة ولزوم الغرر وبطل العقد الذي يفسده الغرر ، فقد ظهر عدم الفرق بين وحدة الموجب والقابل والمثمن والثمن وتعددها .

ولاية الأب والجد والحاكم في التصرف

( وللأب والجد له ) من طرف الأب كآباء الآباء دون آباء الأمهات وآباء أمهات الآباء ( ولاية التصرف ) في المال والنكاح ولاية قهرية لهما وعليهما حيث لا مانع ولو كان مانع فزال عادت الولاية ( ما دام الولد ) ذكراً كان ( غير رشيد ) لجنون أو صغر أو سفاهة مستمرة إلى ما بعد