تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
أيضاً فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحدهما بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع مسلماً أو مصحفاً إن لم نشترط فيها ما لم نشترط من الإسلام حين العقد أو قابلية المنقول بتلفه وانقلابه إلى النجس أو عروض له مع ميَعانه إلى غير ذلك ، وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حين العقد كما لو تجددت الثمرة أو بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة وفيما لو قارن العقد فقد الشروط بقول مطلق ثمّ حصلت أو بالعكس وفي تعلق الخيارات والشفعة وعدم صحّة التصرف من حين العقد واحتساب مبدأ أوقات الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم واشتراط بقاء القابلية بعقل ورشد إلى حين الإجازة حيث نلحقها بالعقد الجديد إلى غير ذلك وترتب ما يتعلق بالعهود والنذور والايمان غير محتاج إلى الإيضاح والبيان . ( ولو باع ) أو نقل بأي ناقل كان ( مال أبيه ) أو بعض مورثه لنفسه غاصباً عالماً أو جاهلًا زاعماً إن للولد أن يبيع مال أبيه لنفسه فبان ميّتاً فلا ريب في صحّة العقد للمصادفة وعدم منافاة القصد ولو باعه أو نقله ( بظنِّ الحياة وأنه فضولي ) قصد به تمليك مورثه ( فبان ميّتاً حينئذٍ وأنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة ) عملًا بعمومات العقود لعدم المانع والمخصص . والنيّة ليست من المقومات فظهور خلافها غير مخلّ حتى لو أجرى العقد ناوياً غيره فضولًا فامتنع الأصيل ثمّ ظهر ملكه التزم الفضولي وفي ثبوت الخيار له وجهان ، واحتمال البطلان كما ذكره بعضهم لمغايرة الأصل أو لزوم الترديد مع التعليق مردود بما مرّ ذكره ، وكذا القول بتوقفه على الإجازة إذ لا حاجة بها بعد المصادفة ومقتضى ذلك سراية الحكم إلى عقد الولي والوكيل مع جهلهما بملكيتهما فيصح نكاح من زوجت نفسها