من إنه يلزم في الإجازة ملك المثمن بلا عوض على القول بالنقل وهو مبني على الأول وأما الحمل على إرادة الإضمار ويكون الحاصل إن فضولي الغاصب أو مطلقاً مع علم المشتري وجهله فيه إشكال فضعيف ( والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ) الذي أخذ فيه بالعقد مستمر إلى نهايته متعلقة بالإيجاب أو بالقبول أو بهما وفي اشتراط الاستمرار أو إلى زمان حصول شرط الملك أو إلى وقت الإجازة وجهان أقواهما الثبوت في الأول دون الثاني وأن يكون مجيزاً بالأصالة من حاكم ممكن الظهور أو غيره لا بالاحتساب وقد يخص بغير الحاكم مطلقاً فلا يقضي بأنه يحتاج إلى هذا الشرط على القول بجواز الخلو عن المعصوم فيحتاج إلى قيد الظهور ، وقد يراد اشتراط إمكان الإجازة بوجود المصلحة حين العقد فلو حصلت بينه وبين الإجازة لم تؤثر ، وبارتفاع المانع حينه فلو اشترى الفضولي عن كافر مسلماً أو مصحفاً ثمّ أسلم قبل الإجازة لم تؤثر أيضاً فيكون الحاصل أنه متى فقد شرط حين العقد ثمّ وجد أو وجد مانع حينه ثمّ ارتفع لم تؤثر الإجازة شيئاً ، وفي الجميع خصوصاً على القول بالنقل بحث والأوفق بالتفريع إرادة اشتراط كون المجيز له قابلية الإجازة حين العقد فلو تجددت له القابلية فلا أثر لها بالكلية وفي الاكتفاء بكون الولي حين الإجازة منصوباً عن المتولي حين العقد وجه ، والسرّ في اشتراط المجيز بالمعنى الأول أن الإجازة مع وجوده تجعل العقد واقعاً في محله وبدون ذلك يقع لغواً ، والسرّ فيه على الوجه الثاني إن المجيز لمّا كانت له القابلية حين العقد أثرت إجازته في صحته بخلاف غيره وعلى كل حال ( فلو باع مال الطفل ) أو أجرى عليه عقداً من العقود ( فبلغ ) أو مال المجنون فعقل والمحجور عليه فارتفع حجره ، أو
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 169
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٩