الكشف في خصوص الاقتران يثبت البطلان ولو قال : أَجَزْت هذا فهذا أو ثمّ هذا كانت مترتبة وبالواو محتملة ولا فورية في الإجازة على الأقوى ويشترط فيها الموافقة هو نفس العقد وفي جنس الثمن والمثمن والمكان والزمان والوضع وغير ذلك على القولين وفي القدر وجهان ولو تعددت العقود متجانسة فأجازها دفعة صحّ وفي اعتبار المجلس كلام ولو أجاز أحدهما مبهماً بطل وفي المطلق بحث ولو باع شيئين فضولًا عن شخصين جاز وقوع الإجازة من أخذ الطرفين ويقوم خيار التبعيض ( ولو فسخ ) المالك ( العقد ) وكانت العين باقية في يد المشتري بعد أن كانت في يد البائع الفضولي بلفظ إفادة كفسخت أو رددت لا بالسكوت راضياً أو مغضباً ولا بقول لا أجيز أو لم أُجِز إلا مع قضاء العرف ولا بغيرهما مما دلالة فيه على إنشاء الفسخ بطل حكم العقد ولا تثمر الإجازة بعده للإجماع ولزوم الضرر بدونه فإن شاء رجع على البائع لاستقرار يده وحيلولته فيلزمه بأخذها من المشتري وردها إليه وبذل العوض للحجب مع توقف الرد على مضي زمان طويل ولو توقف الرد على بذل ما يزيد على المغصوب وجب ما لم يجحف ومع الإجحاف إشكال ، فمتى ردّ استرد ولو ردّه المشتري إلى البائع بفسخ أو غيره بقي الخيار في الرجوع إليهما ولو لم تستقر يد الفضولي وكانت العين باقية في يد المشتري تعيّن الرجوع عليه دون الفضولي وإن استقر الضمان عليه مع الغرور ومع الامتناع يرجع إلى مثلها في المثلي وقيمتها في غيره على نحو التلف وإن شاء ( رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري ) مع الرجوع عليه بالعين وعدمه ( على البائع بما دفعه ) إليه ( ثمناً ) بعينه مع بقائه ومثله مثلياً وقيمته قيمياً على الخلاف في كيفية ضمان القيمي مع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 174
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٤