تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فضولًا أو وكالة بزعم أنها أمة فظهرت حرّة ، ومن زوّج امرأة بزعم أنها حرّة أو أمة الغير فظهرت أمته ، ومن زوّج أجنبية صغيرة فظهرت بنته إلى غير ذلك ، وفي تعميم الحكم حتى بالنسبة إلى الوكلاء والأولياء وبعد الإعلام بولايتهم ووكالتهم إشكال ولو انعكس الحال فزعم المُلك أو الولاية أو الوكالة فبان خلافها كان فضولياً ( ولا يكفي في الإجازة السكوت ) من حيث ذاته ولا من حيث إفادته في غير ما يثبت الوكالة به كسكوت البكر ( مع العلم ) فضلًا عن الجهل ( ولا مع حضور العقد ) فضلًا عن غيبته عنه ، لأنه أعم من الرضا المعتبر فيها والعام لا يفيد الخاص . نعم مع قيام القرينة يلزم اتباعها ، وفي الصحيح أن سكوت المولى بعد علمه إجازةٌ لعقد المملوك ، ووروده في النكاح قد يبعث على السراية بطريق الأولية أو بمفهوم الموافقة إلى غيره ، والأقوى عدم الاحتياج إلى الصيغة ك ( أَجَزْتُ ) ونحوها أو ما قام مقامها من إشارة الأخرس وشبهها خلافاً لبعضهم إذ اللازم ما كان معتبراً في حقّ المالك وحديث ( ( ( إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام ) ) ظاهر في غير الشروط ولو أجاز عن مولاه أو عن مالك أو وليّ أو وكيل فضولًا أو وكالة معتقداً لغيره أو لنفسه فظهرت عن نفسه أو أجاز عن نفسه مع اعتقاد أنها لغيره أو لنفسه فظهرت لغيره جاء البحث السابق ولو بلغه عقد متعلق بالعين وآخر بالمنفعة مقترنان كبيع وإجارة فأجازهما دفعه صحّا ويخير صاحب العين مع عدم العلم أو مع الترتيب وسبق الإجازة كذلك وبالعكس كذلك مع احتمال بطلانها هذا على الكشف وعلى النقل يراعى الترتيب وعدمه في الإجازة دون العقد ولو تعدد البيع أو بعض العقود الأخر متعددين أو تضادت مطلقاً فحصلت الإجازة دفعة بطلت مترتبة أو لا ، وعلى