تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المجيز حين العقد إن كان النقص في ذاته فلا مانع من صحّته وإن كان لأمرٍ متعلق بالعقد أو بمتعلقه فلا أثر للإجازة واشتراط عدم سبق النهي في صحة الإجازة في محلّ المنع وكذا اشتراط المطابقة في الكلّ والبعض . وأما في الجنس والكيف ونحوها فنعم ( وفي وقت الانتقال ) مع تمام الأسباب ( إشكال ) ينشأ من إن الإجازة إمضاء لمقتضى العقد وليس سوى النقل حينه وإن مقتضى الإنشاء ذلك وأنه مقتضى العمومات الدالّة عليه وإن قوله ( ص ) لعروة : ( ( بارك اللّه في صفقة يمينك ) ) وانه ظاهر خبر الوليدة حيث لم يرجع السيّد عليه بعد الإمضاء بشيء من أجرة خدمة وغيرها وأنه الموافق لحديث إجازة الصبيّ البالغ بعد موت الآخر وعلى النقل يستحيل لفوت المحل مضافاً إلى أنه الأشهر في رواية وقول الأكثر في أخرى ، والقول بالنقل مرويٌّ عن شاذ من الأصحاب وقليل منهم من نسب إليه التردد استناداً إلى الأصل وظاهر الخبر وضعيفان لا يغلبان قوياً وليس في تأخير بعض الشروط غرابة لا في عبادة ولا في معاملة ، وهل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن مقتضى كلّ منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرّح بخلافه بطلت ؟ وجهان أقواهما الثاني ، ولو تقدمت الإجازة على القبض ونحوه من شروط الصحّة فلا كشف ولا نقل وإجازة القبض من حيث المعاملة إجازة للعقد دون العكس ، وليس للأصيل ولا للفضولي بعد الإجازة رجوع قبل إجازة الآخر فإذا أجاز صحّ العقد وإن سبق الردّ ومحل الخلاف إجازة المالك دون إجازة الفضولي . ( ويترتب ) على القولين حكم ( النماء ) الحاصل بين العقد والإجازة فعلى الأول للثاني وعلى الثاني للأول ، وتظهر الثمرة