تلفه ( وبما اغترمه ) من مال لم يكن في مقابلته نفع ( من نفقة أو عوض عن أجرة ) عمل أو منفعة مملوك أو حيوان لم يصل نفعها إليه أو ما زاد منها على مقدار النفع ( أو نماء ) تالف أو متلف من أجنبي حيث لا يريد الرجوع عليه أو منه أو أرش جناية مملوك أو حيوان أو قيمة شجر أفسده القلع أو أجرة حفرٍ أو طمٍّ أو بناءِ جدار أو شقّ أنهار أو حفر آبار إلى غير ذلك للإجماع محصلًا ومنقولًا مع ما سيجيء مما يدل على حكم ذي النفع وفي النفقة والأجرة وضروب الغرامة زائداً على المعتاد مستندة إلى تقصيره وبذل ما يستحب في تلك المعاملة واللوازم البعيدة إشكال ومع إبراء المالك ودفع التبرع وجهان ، ويرجع بعوض عمله الجاري على جادّة الملاك ، وفي الأعمال المسنونة من عبادات وغيرها وعمل المتبرع والزائد على المعتاد والتوابع البعيدة يقوي الإشكال وأما ما حصل في مقابلته نفع كاستيفاء منفعة أو بضع أو سكنى دار أو ركوب دابة أو الانتفاع بنماء ونحوها فكذلك على الأقوى لإقدامه عليه مجاناً بغير عوض فيدخل تحت الغرر والضرر والعدوي وقضية العدل تقضي به وفي خبر جميل دلالة عليه فيقوى الميل إليه وإنما يرجع المشتري ( مع جهله ) مع علم البائع وجهله ( أو ادعاء البائع إذن المالك ) أو الوليّ أو الولاية على المالك أو الوكالة عنه أو ظهور ما يفيد سلطانه كتصرفه المؤذن بوكالته ونحوه حتى يكون معذوراً مضروراً من قبله ، ولو غرّه أحد الشريكين ضمن قدر حصته ولو اشتركا في الغرور بأن كان كل منهما جزء سبب اشتركا في الضمان ولو كان كل منهما سبباً تامّاً فكذلك كما لو تعدد العاقدون بدعوى الأصالة أو الولاية أو الوكالة أو على الاختلاف لتعدد الوكلاء عن المشتري ويحتمل التخيير بينه وبين التغريم والتخصيص لا يهم شاء
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 175
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٥