تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الراهن ففكّ رهنه إلى غير ذلك ( وأجاز لم ينعقد ) في أقرب الوجهين ( على إشكال ) ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل وهو الأقرب ، ومجرد الاحتمال كاف في حصول الإشكال أو من قضاء العمومات بالنفوذ ولو جعل كلاماً مستقلًا ارتفع التنافي بين الحكم والتردد ( وكذا لو باع مال غيره ) لنفسه أو مطلقاً بناء على عدم تأثير النية حال غيره أو تصرف فيه ( ثمّ ملكه وأجاز ) للزوم اجتماع المالكين في الوقت الواحد على الكشف فلا نفوذ من غير إشكال والتمثيل في أصل عدم النفوذ وقد يقرر الإشكال على القول بالنقل مطلقاً أو مع امتناع الكشف ، أو على مراعاة قابلية المجيز حين العقد مع الغفلة عن الموانع الأخر والأقوى عدم اشتراط وجود المجيز حين العقد ولا قابليته للإجازة كذلك لقضاء عمومات الكتاب والسنّة بالعموم وشهادة ما دلّ على جواز نكاح الفضوليين الصبيين ثمّ مات أحدهما وبقي الآخر حتى بلغ وأنه تمضي إجازته مع اعتبار بعض الشروط الأخر على ذلك بطريق الأولوية . نعم لو جاء فساد من وجه آخر فلا كلام . ومما يلحق بهذه المسائل ما لو باع الفضولي حين كمال المالك ثمّ نقص بجنون ونحوه فتولّاه الفضولي أو غيره وأجاز وما إذا صار الفضولي وغيره ولياً لموت وليّ آخر أو لبلوغ رتبة الاجتهاد أو وكيلًا عن مالك أو ولي تجدد سلطانهما أو أجر نفسه عبداً فصار حرّاً أو آجر مملوكاً فملّكه آخر وأجاز إلى غير ذلك مما يتولى الإجازة فيه من لم يكن من أهلها سابقاً أو قريباً منه ما إذا عقد عن محرماً نكاحاً فأجازه محلًا أو باع عنه صيداً أو باع عن مسلم خمراً فأجازه مرتدّاً أو اشترى مصحفاً أو مسلماً عن كافر فأجازه مسلماً إلى غير ذلك . والأقرب المنع في هذه الأقسام وكشف الحال إن عدم قابلية