تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بأن حكم المقدمة مستفاد من اللفظ فلا إشكال ، ومن أراد استيفاء الأقسام ليتدرب في معرفة الأحكام فليعلم أن العقد والعاقد والمتعلق والجهة كالعوض ومقابلها إمّا واحد أو متعدد أو مختلف ، ثمّ العقود المتعددة إمّا مجتمعة أو مترتبة ، معلومة التأريخ في الجميع أو في البعض أو لا ، موافقة في الاقتضاء شطوراً أو شروطاً أو قيوداً أو مختلفة ، ثمّ العاقد إمّا أن يعقد لنفسه أو للمالك أو لغيرهما أو للمركب منهم ، ثمّ الإجازة أما متحدة أو متعددة أو مختلفة من متحد أو متعدد أو مختلف ، مترتبة أو دفعية أو مختلفة ، معلومة التأريخ في الكل أو البعض أو لا ، متعلقة بالجميع أو البعض المتعدد أو المتحد ، شخصياً أو كلياً أو مردداً ، مع الكشف أو النقل إلى غير ذلك من الأقسام ، ومن أعطى النظر حقّه لم يخف عليه شيء من الأحكام كلّ ذلك مع عدم المانع أما لو حصل المانع في بعضها كبيع مسلم أو قرآن على كافر لم تؤثر الإجازة فيه ولا في توابعه ( ومع علم المشتري ) بالغصب ودفع الثمن إلى البائع ودفع المثمن إلى المشتري في الدخول تحت مسألة الفضولي ( إشكال ) ينشأ من احتمال الملك في الثمن أو المثمن بعد الدفع والإعراض فلا يكون التصرف فيه إلا من تصرف الملّاك ولا يدخل في الفضولي ، ولا يكون للإجازة تأثير ويقوى في التعلق بالعين واحتمال عدمه لأن التسليط لا يقتضي نقل الملك ما لم يكن ناقل شرعي ، وفي الفرق بين البقاء والتلف ، وبين القول بالكشف والنقل وجه أو من إن العقد يستدعي قصداً ولا قصد من العالم قصد المالك قام مقام قصد الفضولي أو الغاصب في البيع وليس للمشتري لنفسه من يقوم مقامه فلا يختص بحال دفع الثمن ويرجع إلى أصل الفضولي والغاصب ومن أن قصد النقل العرفي مجزٍ كما تقدم أو