تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
غير النكاح والمال مقصورة على محلها وآية أولي الأرحام مخصوصة أو محمولة على أن من أسباب الأولوية القدم أو الولاية على الولي ، ولو في بعض الأحيان ثمّ العالي من الأجداد أولى من السافل ومراتب الأوصياء على نحو مراتب الآباء والأصل في الحكم الكتاب والسنّة والإجماع

بيع الفضولي

( فبيع الفضولي ) الخالي عن السلطان كسائر عقوده وما يتبعها من قبض ونحوه ( موقوف على الإجازة ) ممن له السلطان عليها سبق النهي أو لا ، وقد يقال بالاكتفاء بحصول المصلحة الباعثة على حصول الإجازة الإلهية في متعلق النيابة الشرعية وإن لم ينبه له عليه الكتب الفقهية فإذا حصلت صحّ ( على رأي ) قوي هو قول الأكثر في رواية ، وأشهر القولين في أخرى ، والمشهور مقتصراً عليه في ثالثة ، وبإضافة بل كاد أن يكون إجماعاً في رابعة والأشهر بين المتأخرين في خامسة ، وفي مواضع من " التذكرة " بلفظ عندنا وفي مقام آخر عند علمائنا الظاهر في نقل الإجماع استناداً إلى السيرة المأنوسة والطريقة المألوفة من تصرف الوكلاء والمأذونين ولا سيما مع كثرة المال واتساع الحال في غير الوجه الذي تعلق به الإذن ثمّ أخبار الموكلين وطلب الإجازة منهم وكذا الأحباء والأصدقاء ولا سيما مع بعد البلاد وهي عادة معروفة لا تنكر وبذلك يظهر اندراجه تحت العمومات في العقود والإيقاعات وأنواعها وفي إطلاقاتها لما ظهر من أنه العقود الشائعة المتعارفة ، وإنما خرج ما لم يتعقب الإجازة فالإجماع والبديهة ثمّ من المعلوم أنه لا يراد بالعقود المأمور بالوفاء بها في الكتاب والسنّة العقود الصادرة عن مباشرة الملّاك