إن ما يصدر منه صادر عن المولى فيكون المولى بائعاً لنفسه مشترياً لها فيه ما لا يخفى فإن الجهة مختلفة حتى لو اشترى نفسه لموكله من غير المولى فضولًا دخل في حكم الفضولي من جانب ولو اشترى نفسه من غير مولاه فضولًا لآخر فضولًا دخلَ في الفضولي أيضاً من الجانبين . ( ويشترط ) في لزوم البيع ونحوه أو صحته مع عدم تعقّبه بالإجازة ( كون البائع ) وكل متصرف ( مالكاً أو ولياً عنه كالأب والجدّ له ) أي للأب من طرف الأب ( والحاكم وأمينه والوصي ) له أو لأحد الأبوين المذكورين ( أو وكيلًا ) للمالك أو لوكيله أو وليه أو مأذوناً عنهم أو محتسباً من عدول المسلمين أو من غيرهم مع فقدهم أو مقاصاً أو ميتاً يخشى من البقاء التلف أو مرتهناً لم يتمكن من الاستيفاء مشترطاً للوكالة أو لا على وجه أو متولياً للصدقة في مجهول المالك أو اللقطة أو التملك في القطعة ونحوها بشرط عدم المانع فيما لهم فيه الوكالة والولاية والأب والجد مقدمان على الوصي وهو على الحاكم ، والحاكم وأمينه على العدل المحتسب والعدل على غيره ثمّ الأقوى اعتماداً على غيره وفي تقديم الأب على الجد والجد عليه أو تساويهما مطلقاً ومع الاقتران يبطل العقدان ويشترط عدم التعارض أما معه فيقدم الأب أو الجد وجوه أقواهما الأخير جمعا بين ما دلّ على الاشتراك في الولاية وبين ما دلّ على تقديم الجد مع التعارض في النكاح مستنداً إلى قول النبي ( ص ) لمن سأله عن ذلك
( ( أنت ومالك من أبيك ) )
ونحوه ما يقرب منه ولما دلّ على أن ولي النكاح وليّ المال مضافاً إلى أن العمدة في إثبات ولاية الجد أخبار النكاح وأكثر القدماء اقتصروا في بيان ولاية الجد عليه فيفهم منه أن ولاية المال على نحو ولايته وقد يرجع فيه إلى طريق الأولوية وقوّة ولاية الأب في
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 161
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦١