تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
" نهاية الأحكام " واحتمال استسعائها في فك رقبتها فإذا استوفت قيمتها تحررت كما في " المختلف " ومكاتبتها مع بقائها في يده وعدمه لتؤدي ما عليها ويعتق ويدفع القيمة من بيت المال إن أمكن وإلا بيعت ودفعها من بيت المال كذلك وإلا عتقت خال عن المأخذ ( ولو امتنع الكافر من البيع ) ونحوه ( حيث يؤمر ) من الحاكم أو من قام مقامه ( باع الحاكم ) أو القائم مقامه ، ولو عدول المسلمين أو نقله بناقل آخر ( بثمن المثل فإن لم يجد راغباً ) من الأصل أو وجد من يبذل أقل من ثمن المثل ( صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة ) دفع لصورة السبيل ( ولو مات ) مالك المسلم ( قبل بيعه فإن ورثه الكافر فحكمه كالموروث ) يجري فيه ما سبق ( وإلا استقر ملكه ) لزوال المانع .

بيع الطفل بإسلام أبيه الحر ، أو العبد لغير مالكه

( وهل يباع ) أو ينقل ( الطفل ) أو المجنون ( بإسلام أبيه الحر ) وأمه الحرّة نسباً ارتدّا بعد تكونه أولًا ( أو ) أبيه ( العبد ) أو أمه الأَمة ( لغير مالكه ) فلا يكون لمالكه سلطان على المسلم من أبويه ؟ ( إشكال ) ينشأ من التبعية في الإسلام للأبوين الثابتة بالإجماع محصلا ومنقولا والسيرة ولزوم الحرج بدونه والحديث المستفيض ( ( كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ) ) فيلحقه حكم الإسلام وبنى عليه جماعة من الأصحاب ومن أن الأصل بقاء الملك وعدم جواز قهر المالك على بيع ماله ومن كونها تجارة لا عن تراض مع الشكّ في دخول مَن دخل في الإسلام تبعاً تحت أدلة المنع ومن أن علقة الملك أقوى من علقة النسب إلا مع الاجتماع في يد واحدة وبنى عليه جمع