تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
آخر أيضا وقوة الأول غير خفية لأن ذلك من أظهر أحكام التبعية والشرف المانع ثابت هنا ، ولولا ذلك لأجزنا تملك الكفار لأولاد المسلمين ، وجوّزنا سلطانهم عليهم ، وهو خلاف البديهة ولو كانا في يد المولى حكم ببيعهما وبيعه من غير إشكال ( وإسلام الجد ) القريب أو الجدة ( أقوى اشكالًا ) من إشكال إسلام الأبوين للشك في دخولهما تحت إطلاق اسمها فيشك في ثبوت الحكم فيهما ومع حياة الأبوين أعظم إشكالا لضعف سلطان الجدين مع وجودهما ومن قوة شرف الإسلام وأنه يعلو ولا يعلى عليه ، وإن الجد يتولى أمر الأولاد ويتسلط عليهم بتسلط الآباء ، وأن الظاهر من التتبع أن كل حكم يجري على الأبوين يجري على الأجداد كما أن ما يجري على جد الأولاد يجري على أولاد الأولاد إلا ما خرج بالدليل وبإسلام البعيد من الأجداد يزداد قوة الإشكال ، وهل يلحق إسلام السابي بإسلام أحدهما فيقهر على بيعه لو ارتد وجهان وهل يجري حكم الإسلام في المعذور كوقت النظر أو لبعده عن محل المعرفة ونحوه الظاهر لا ( وليس ) يباح للمملوك آخر أيضا وقوة الأول غير خفية لأن ذلك من أظهر أحكام التبعية والشرف المانع ثابت هنا ، ولولا ذلك لأجزنا تملك الكفار لأولاد المسلمين ، وجوّزنا سلطانهم عليهم ، وهو خلاف البديهة ولو كانا في يد المولى حكم ببيعهما وبيعه من غير إشكال ( وإسلام الجد ) القريب أو الجدة ( أقوى إشكالًا ) من إشكال إسلام الأبوين للشك في دخولهما تحت إطلاق اسمها فيشك في ثبوت الحكم فيهما ومع حياة الأبوين أعظم إشكالا لضعف سلطان الجدين مع وجودهما ومن قوة شرف الإسلام وأنه يعلو ولا يعلى عليه ، وإن الجد يتولى أمر الأولاد ويتسلط عليهم بتسلط الآباء ، وأن الظاهر من التتبع أن كل حكم يجري على الأبوين يجري على الأجداد كما أن ما يجري على جد الأولاد يجري على أولاد الأولاد إلا ما خرج بالدليل وبإسلام البعيد من الأجداد يزداد قوة الإشكال ، وهل يلحق إسلام السابي بإسلام أحدهما فيقهر على بيعه لو ارتد وجهان وهل يجري حكم الإسلام في المعذور كوقت النظر أو لبعده عن محل المعرفة ونحوه الظاهر لا ( وليس ) يباح ( لمملوك أن يبيع أو أن يشتري ) أو ينقل بشيء من النواقل شيئاً من مال المولى أو غيره ( إلا بإذن مولاه ) ومجرد العبودية لا يستلزمها ومع عدمها يكون فضولياً عاصياً في مال المولى وفي غير مال المولى يصح مع إذن المالك وكذا بدونها وإن كان معصية ويكون فضولًا بدونها ( فإن وكلّه غيره في شراء نفسه ) له أو تملكها بوجه من وجوه التملك ( من مولاه ) أو وليّه مباشرة ليضمن الإذن أو وكيله مع سبق الإذن له ( صح على رأي ) قويّ ومقتضى ذلك البطلان مع عدم الإذن والأقوى الصحّة - وإن كان عاصياً - والأنسب بالتفريع على الأول كونه لا عن إذن لكنه فرع على المفهوم والاستناد في المنع إلى