يمينه وشراء الشاتين بعد الأمر بشراء شاة واحدة وإن لم يصلح شاهداً على ما نحن فيه لأنه داخل في الإذن بالأولوية القطعية لكن بيعه لأحدهما من غير إذن مع تعقب الإجازة له مغنٍ في الحجّية وردها باستبعاد تصرفه من غير إذن ومع الإذن تجيء الوكالة وبعدم العموم في حكايات الأفعال وبما كانت في البيّن عبارة تفيد الوكالة العامة ولم تنقل إلينا وبأن الفحوى مجزية في الوكالة والظاهر حصولها وبأنها ربما كانت إباحة من الجانبين لا تمليك فيها ولفظ الصفقة لا ينافيها وبأن العبارة دلّت على إرادة الشاة الواحدة والمأتي به مما يتوقف عليه الواجب فيكون مستفاداً من اللفظ وبأنه محتمل أنه طلب الإذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل إلينا مردود بأنه خلاف الظاهر وخلاف ما فهمه الفقهاء فلا ينفي الحجيّة ، ولرواية مسمع بن أبي صياد عن الصادق ( ع ) في رجل استودع رجلا مالًا فجحد الودعي فاستربح به أربعة آلاف درهم الدالة على أن الربح لصاحب المال ، والصحيحة عن الصادق ( ع ) أنه : لا يجوز لمن باع ثوباً أن يأخذ من المشتري بوضيعة فإن أخذه جهلًا فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأول ما زاد ، وما للصحيحة في بعض الطرق الحسنة في غيرها من قضاء أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة باعها ابن سيّدها في غيبة أبيه وولدت من المشتري ولداً فلما رجع طلب بجاريته أنها تردّ ومع الولد إليه فردت ثمّ أشار ( ع ) على المشتري أن يقبض ولد المالك فقبضه فأجاز بيع الوليدة وردّها مع ولدها ووجه الدلالة غير خفي والقدح فيه باشتماله على رد والد المشتري إلى مالكها الأول مع حريّته للشبهة وعلى قبض ولد المالك وليس مملوكاً وإنما عليه الغرامة وعلى تأثير الإجازة بعد الردّ والفسخ وهو خلاف الإجماع مردود
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 164
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٦٤