تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

إسلام أم الولد

( ولو أسلمت أم ولده ) مع إسلام ولدها وعدمه - ولم تكن من المستثنيات - ( لم يجبر على العتق ) والوقف العام ، وأن قلنا بصحتهما من الكافر أو جعلناهما من فعل الحاكم لا مجّاناً ( لأنه تخسير ) ولا مع بذل العوض من الزكاة أو بيت المال لأنه حكم بلا دليل ( وفي البيع ) ومطلق العقود المعاوضة على العين أو الدفع لعوضها من الزكاة أو بيت المال فيكون لأهلها ( نظر ) ينشأ من التعارض على نحو العموم من وجه بينما دل على المنع من بيع أمهات الأولاد ، ونقلهن إلى ملك الغير وما دل على نقل مملوك الكافر إذا أسلم عن ملكه غير أن الأخير أقوى لاعتضاده بجميع ما دل على لزوم احترام المؤمن والإيمان وتعظيمهما وبما دلّ من الكتاب على نفي السبيل على المؤمن مع ما فيه من الإشعار بأنه عقلي لا يقبل التخصيص ولظهور نقل الإجماع فيه من " المبسوط " وجعله في " المختلف " مما يقتضيه أصول مذهبنا وأن لم يعتمد عليه ولأن المتيقن من القسم الأول منع الملاك لا الحكّام لحكمة خاصة عن ذلك على أنه لا يقال في الأحكام ذلك العام لدخول التخصيص في أفراده دونه فإنه لا تخصيص إلا في أحواله والأصل لضعفه لا يصلح مرجحاً ( فإن منعناه ) وقدمنا حكم أمهات الأولاد حيل بينه وبينها وبقيت في يده امرأة مطلقا أو بشرط التدين أو رجل متدين مجبورا على الإنفاق عليها منتفعا من كسبها حتى يموت المالك أو ولده فيرجع حكم أمهات الأولاد كما في " الخلاف " أو ( استكسبت بعد الحيلولة بيد الغير ) فتصل إليها فوائدها ويصل إليها نفقته كما هو مستحسن " التذكرة " ومحتمل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 158 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء