تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويجيء احتمال الانفساخ من حينه ، وعلى الكشف فهل يلزم فيه بالنقل احتياطاً أو يكون كالنقل ، والثاني أقوى ولو أسلم في يده وللمسلم فيه خيار ، فهل يباع والمسلم على خياره أو ينتظر به ؟ ولعلّه الأقوى واحتمال التزام المسلم بالفسخ وإرجاعه إليه ضعيف ( ولا يكفي الرهن ) ولا التحبيس ( و ) لا ( الإجارة ) فضلًا عن الجعالة ( و ) لا ( التزويج ) فضلًا عن التحليل ( ولا الكتابة المشروطة ) بالنجوم ونحوهن عن نقل العين لبقاء السبيل وظاهر الإجماع والرواية ( أما المطلقة فالأقرب ) فيها ما قرّبه المصنف في بحث الكتابة من عدم ( إلحاقها بالبيع ) ودعوى الإلحاق ( لقطع السلطنة ) هنا ( عنه ) مردودة بأن بقاء الملك سلطان مع أنه ربما عجز فعاد إلى حالته الأولى . نعم لو ترتب العتق فوراً كما لو سلّم العوض دفعة من متبرع أو عن بيت المال فوراً قوى الإلحاق ( ولا تكفي الحيلولة ) في تصحيح المملكات للأعيان ابتداء ولا استدامة ولا تكفي في المستدام مما يتعلق بالمنافع ونحوها من العقود اللازمة من إجارة أو رهانة أو تحبيس ونحوها في وجه قوي ، وأما الجائزة كالعارية فلا يبعد انفساخها على القول بمنعها ابتداءً ، وأما ما فيه ملك العين فلا بد من نقله وينفسخ ما ينافيه عملا بإطلاق الرواية المعول عليها ، ولو جعل مرجع الحيلولة مرجع الرهن وما بعده فيختصّ بعبد الذمي إذا أسلم كأن أسلم ولو أسلم بعد الوقف عليه اكتفى بالحيلولة ، ولم يخرج عن الوقف ولو لم يؤمر بالبيع على الأقوى ، ولو أسلم المكاتب بقي على مكاتبته ولا يؤمر ببيعه في وجه قوي ، ولو أوصى به إلى كافر فأسلم قبل الموت بطلت ولو أسلم بعده قبل القبول ففيه وجهان .