تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الكافر ( اختياراً من كون الردّ بالعيب موضوعاً على القهر كالإرث ) فيجوز الردّ كالعقود الجائزة في وجه . والحق أنه سبيل جديد فيتعيّن الأرش وجبران النقص وتبطل الخيارات جميعاً بين خبر الضّرار ونفي سبيل الكفار واستضعافاً لاحتمال القيمة ، ( فعلى الأول ) من وجهي النظر ( يسترد القيمة كالهالك ) أو يتعين عليه أخذ الأرش ونحوه ، ( وعلى الثاني يجبره الحاكم ) أو نائبه أو محتسب ( على بيعه ) أو نقله بأي نحو كان ( ثانياً أو عتقه ) ويضعف جواز ردّ الثمن وعدم جواز استرداد المبيع للزوم ملك المعوض بلا عوض وتنزيله منزلة الهالك ضعيف ( وكذا البحث لو وجد المشتري به عيباً ) أو نحوه فيحتمل تعين الأرش وجبران النقص لأن الرجوع ملك مبتدئ اختياري وهو الأقوى ويحتمل تعيّن القيمة لمثل ذلك وقت البيع أو الفسخ ، والثاني أقوى ويحتمل جواز الردّ لأنه كالملك القهري وكذا البحث في جميع التملكات الحاصلة عن أسباب تلحق العقد كغبن وتأخير ثمن وخلاف وصف وتدليس وشفعة وإقالة ورجوع صداق ( وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق ) ، والوقف ، ( والهبة ) ونحوها ( حصل الغرض ) لأن غير اللازم يكون لازماً على الأقوى ويحتمل صدق رفع السبيل فيجزي ، ويحتمل اشتراط العقد اللازم لعدم حصول الغرض بالجائز وأصالة عدم انقلابه ، لازماً ولو أسلم في زمن خيار البائع بعد انتقاله إلى الكافر أو في عقد معاطاة فإن بنى على الملك جبر وإلا انتظر كما ينتظر القبض فيما يتوقف عليه ويحتمل الانفساخ في الجميع والظاهر العود إليه لو تلف المبيع قبل القبض لدخوله في القهر ولو اشتراه بعقد فضولي فأسلم قبل الإجازة انتظرت على القول بالنقل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 156 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء