أو النقل إلى مسلم ( طولب ) بالحكم أو بالحسبة من العدول مطالبة إلزام ( ببيعه ) على مسلم ، أو نقله بأي ناقل كان بعقد لازم وربما يكتفي بالجائز ، وفي رجوعه إلى اللزوم وجه قوي مباشرة ومع الامتناع يقوم الحاكم أو نائبه أو محتسب مقامه ، وقد مرّ سابقاً قوّة خروج القرآن عن الملك حين الردّ لأن القرآن لا يدخل في ملك الكافر ابتداء ولا استدامة على الأقوى وأوقفه عاماً أو على المسلمين ( أو عتقه ) من غير شرط الخدمة لغير مسلم بصيغة وشروط معتبرة عند أهل الحق في أحد الوجهين والأصل في أصل الحكم الآية والإجماع المحصل من تتبع كلامهم وعدم نقل الخلاف منهم فيه ، وبعض الروايات الدالّة عليه ولا يزول الملك لنفسه لما مرّ وللإجماع وللاستصحاب وهو ظاهر أكثر الأصحاب ( ويملك ) سيّده ( الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه ) مثلًا ( أو عتقه ) لحصولهما في ملكه وفوائد الملك تتبعه ، ولو جهل تأريخ حدوثهما أو حدوث الفوائد فقط لم يكن للسيد ولو علم تأريخ حدوث الفوائد وجهل تأريخ الانتقال انعكس على إشكال في الجميع ( فلو ) أن الذمّي أو مطلق الكافر أو المسلم المرتدّ عن ملة ( باعه ) اختياراً لتجدد الكفر بعد البيع أو قهراً ( من المسلم ) أو باع القرآن ونحوه أو نقلهما بأي ناقل كان ( بثوب ) مثلًا ( ووجد في الثمن عيباً ) أو نحوه مما يسوّغ فيه الردّ وكان الثمن كلّياً ردّه وأخذ عوضه ، وليس له استرداد المبيع بلا كلام ، ولو كان معيباً ( جاز له ردّ الثمن ) للعيب ونحوه ويحتمل تعين الأرش وجبران النقص ( وهل يسترد العبد ) على الأول لردّه الثمن كما هو مقتضى القاعدة ( أو القيمة ؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد مملكاً للمسلم )
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 155
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٥