استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه
( وهل ) يحل أو ( يصحّ له استئجار المسلم ) بما مرّ من معناه ونقل منفعته بأي ناقل كان لازم أو جائز ، حراً كان أو عبداً ، عيناً أو ذمّة ، لخدمته أو خدمة مثله أو مسلم أو فعل طاعة أو استئجار المصحف ونحوه ، لنفسه أو لمثله أو لمسلم ، اختياراً ابتداءً ، وفي لحوق الاضطرار والاستدامة قوّة مباشراً للعقد بنفسه ، مستنيباً أو نائباً ، شرط تولّي الاستيفاء لمسلم أو الوضع عنده أو لا ( أو ارتهانه ) أو رهنه لهما مع فرض بقاء الملك أصالةً ووكالةً مع اشتراط الوضع على يد مسلم أو لا أو كونه ولياً أو موجباً أو وصياً عليه أو ذا سلطان مقاصّة أو مارة على مال المسلم أو إذن أحد الأصناف المذكورين في القرآن في الأكل من البيوت ونحو ذلك ( الأقرب المنع ) في كلّ ما قضى باستهانة في دين أو نقص في إيمان أو في صنف المسلمين من تسليط على مصحف أو كتاب حديث أو عبد مسلم بإجارة لهما أو رهانة ونحوهما فلا مانع من إجارة الحر نفسه لهم معيّنة أو مطلقة فقد آجر بعض الأنصار ، وقيل أمير المؤمنين ( ع ) بنفسه الشريفة لهم على الاستقاء لكل دلو بتمرة ، والبتول الزهراء ( ع ) نفسها لغزل الصوف بأصواع الشعير ، وحكاية الفعل وإن لم تعم فالعموم مستفاد من الأصل والشك في الدخول تحت دليل المنع مع إن سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار جارية على ذلك بوجه العموم ولا سيما في مبدأ الإسلام فإنه لولا ذلك لَتَعطّل النظام لِقلّة أهل الإسلام مع أنّ في خلوّ الأخبار عن مثل هذا الأمر الذي تعمّ به البلوى بين شاهد على الرخصة ويشتد الابتلاء حيث يكون