الإباحة والمحافظة على جادّة الاحتياط فيه كما في الخالي عن القصد أولى ، وفي إلحاق المكتوب بخط العبري أو بالحفر أو بالرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوّة إلا إذا اشترط الوقف على مسلم أو التملك له بمجرد الشرط أو بصيغة متصلة على نحو ما مرّ أو أقر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتداً فطرياً وجوّزنا معاملته والوارث مسلم عالماً أو جاهلًا ومباشراً له أو مستنيباً أو نائباً على رأي والأصل في أصل هذا الحكم لزوم الإهانة ومنافاة التعظيم الباعث على تحريم تمليكه وإن تعلق العقد ظاهراً بجلده ونحوه مع أن منع تملكه الكافر لأهل الإيمان للزوم الإهانة بثبوت السلطان يتمشى بطريق الأولوية إلى القرآن مع إن الإهانة له عين الإهانة للإسلام والإيمان . ويقوى إلحاق كتب الحديث والتفسير والفقه والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسينية وتراب الضرائح المقدسة ورصاص الصندوق الشريف وثوب الكعبة ، وأما بيع الأرض الشريفة وما يصنع منها من آجر أو خزف وبيع الآلات والقرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة ففيه وجهان وفي نفوذ العقد في الآلات وثبوت خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره وجهان أقواهما العدم ، وأما كتب دينهم مما لم يدخل في كتب الضلال وكتب المقدمات والعلوم الغريبة مما لم يبعث على ضلالهم واختلالهم فلا بأس به .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 152
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٥٢