تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

الفَصْل الثانِي : المتعاقدان

الشرائط العامة للمتعاقدين ( المتعاقدان ) ويكفي في صدقهما التغاير الحكمي ( ويشترط فيهما ) أصيلين أو وكيلين أو وليين أو فضولين أو مختلفين إجماعاً هنا وفي كلّ عقد عدا ما استثنى ( البلوغ ) الثابت ببعض علاماته مع ظهور الحال به وبالقدر الجامع مع الاشتباه بين النساء والرجال مقارناً في العاقدين معاً لكل من الصنفين على أصح الوجهين ( والعقل ) حين العقد كذلك فلا يفسد بزواله بعد تمامه ( والاختيار ) مقارناً أو متأخراً على المختار ( والقصد ) كالأولين ( فلا عبرة بعقد الصبي ) ومعاطاته ولا قبضه ولا إقباضه في إثبات حكم شرعي مطلقاً ولا إباحة ولا إذنه ولا في كثير ولا في يسير إلا مع مظنة إذن الولي في الإباحة لقيام السيرة عليه ولولاها لم يستثنها للأصل المقرّر بوجوه عديدة مع الشك في دخوله تحت خطابات العقود وأنواع المعاملات لعدم أهليته وقابليته والقطع بعدم ثبوت لوازم العقود والتمليكات من الواجبات والمحرمات له لحديث رفع القلم بل المستحبات والمكروهات على قول وللإجماع محصلًا ومنقولًا والمخالف غير محقق والأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً وتصحيح عباراته وإسلامه وإحرامه ووصيته وتدبيره لو قام الدليل عليه لزم الاقتصار بالنسبة إليه وآية الابتلاء محتملة لوجوه الاختبار بصور المعاملات والحقائق من الولي واختبار نفس البلوغ كما يظهر من بعض الأخبار أو ما بعد البلوغ أو بغير أموالهم ولو أتلفوها أو بالحيازة ونحوها أو بالإباحة أو بالسؤال والبحث أو بما جاز لهم من وصية ونحوها والتعميم