وجه الصحّة وفي كونه كاشفاً أو ناقلًا وجهان أقربهما الأول ، ولو بعّض الرضا أو غيّر الأجل أو بعّض الشروط فالظاهر البطلان ولو جبره على البيع نقداً فأجر أو صالح أو أسلم فلا جبر ، وما اشتهر من أن الحياء من آلات الجبر لا نعرف له وجهاً .
عدم اشتراط إسلام المتعاقدين
( ولا يشترط ) في صحّة العقد أو إباحته أو فيهما ( إسلامهما ) بالمعنى العام فضلًا عن الخاص فيصح بين المسلم والكافر من أي قسم كانا وبين الكافرين حربيين لكون الحربي مالكاً على الأقوى أو ذميين أو مختلفين أصليين أو مرتدين ، وفي الفطري إشكال مع اجتماع الشروط المعتبرة عند أهل الحق أو عندهم ومن المسلمين المخالفين والمختلفين مع الشروط الحقّة خاصة وفيه ما يدل على أن الرشد بحسب الدنيا دون الدين . ( نعم يشترط ) فيهما ( إسلام المشتري ) مراداً به المعنى الظاهر أو ما يعم البائع وفي الحقيقة هو مثال لكل من يستجد الملك اختياراً ( إذا اشترى مسلماً ) متصفاً بالإيمان بالمعنى الخاص أو لا مباشراً للعقد أو مستنيباً وفي نيابته عن المسلم وجهان وكذا في شراء المنتحل للإسلام ، والحجّة في أصل الحكم الإجماع المحصل من تتبع الأقوال ولا يخلّ به نسبة الخلاف إلى من لا يعرف ولا ذكر الاحتمال من بعضهم ، ثمّ الإجماع المنقول المؤيد بالشهرة المستفيضة محصله ومنقوله ونفي السبيل للكافر على المؤمن في صريح القرآن وخصوص المورد لا يخص العام والسبيل إن بقي على عمومه فالملك من أعظم أفراده وإن أريد به سبيل الحجة كما في الرواية ففي سلطان الملك أعظم الحجج عنه معصية المالك ومخالفة أمره إلى غير