تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
للشروط فإن كان مع التصريح بالإباحة المجردة مطلقةً أو مقيدة بالاستمرار وعدمه في الحكم واضح وإلا ( فلو قبض ) البائع الثمن أو ( المشتري ) المثمن أو غيرهما غيرهما في كلّ عقد بني على الضمان كان القابض منهما قابضاً ( بالعقد الفاسد ولم يملك ) بلفظ وهو ظاهر ولا فعل لأن المقصود غيره والعقود تتبع القصود ولم يستبح كذلك بمثل ذلك ( وضمن ) كل من العوضين قابضه للبناء على التضمين فيه بوجود القابل والمقابل شرعاً وعرفاً للإجماع المحصل فضلًا عن المنقول المعتضد بالشهرة المستفيضة تحصيلًا ونقلًا وللخبر المستفيض المجمع على مضمونه من قوله ( ع ) : ( ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) ) والبحث فيه بعدم دلالته على الوجوب والعموم في الآخذ والمأخوذ وظهوره في خصوص العين والمقبوض بالقهر ظاهر الردّ وللقاعدة الشرعية بل المجمع عليها الموافقة للقواعد الشرعية المنادية بعصمة مال المسلم من إن ما يُضمَن بصحيحه يُضمَن بفاسده وهي صريحة في أصل الضمان إلا أنها يحتمل فيها وجهان : أحدهما الضمان بمقدار ما أقدم عليه من المقابل . وثانيهما قيمته بما بلغت وهو الظاهر لأن التقييد غير مفهوم منها والبحث في الدلالة عموماً ولزوماً من الأغلاط فيلزم على نحو الغصب الضمان للعين ونمائها المتصل والمنفصل ومنافعها المستوفاة وغيرها ، وعدم الرجوع بنفقة بذلها وغرامة تحملها مع الخلو عن الغرور من غير فرق بين الحاملين وبين العالمين والمختلفين مع علم أحدهما بحال الآخر وعدمه بشرط قصد تعلق الملك للناقلين في الطرفين حقيقة في الجاهلين حتى يثبت الإقدام على الضمان من الجانبين فلو خلى عن جانب كان الدافع