الدافع جاهلًا بالنقص فالأقوى الضمان عليه ولو تنازعا في إن التسليم كان حين النقص أو الكمال وعُلم سبق الصفتين وجهل تأريخ الإقباض والكمال فلا ضمان على القابض في وجه قوي ، ولو عُلم تأريخ أحدهما حكم على الآخر بالتأخر وتبعه الحكم ، ولو كان التسليم من الناقص فالضمان على القابض مع العلم بتأريخ الكمال فقط لا ضمان حيث يكون الدفع على وجه غير مضمون ( ولا المغمى عليه ولا المكره ) في غير حق ( ولا السكران ) ولا ( الغافل والنائم والهازل سواء رضي كلّ منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا ) لدخوله في الهذر واللغو وخروجه عن عمومات الأدلة وخصوصاتها وخروجهم عن الخطاب لعدم أهليتهم فيبقى حكم الأصل غير معارض وللإجماع محصلًا ومنقولًا ولاعتبار القصود في العقود والكل خال ( إلا المكر ) حيث لا يبلغ إلى الخلو عن القصد وفهم المعنى أصيلًا أو وكيلًا أو فضولياً أو ولياً ( فإن عقده ينفذ لو رضي من له الأمر ) بعد ( الاختيار ) تعلق الإكراه بالصيغتين أو بأحدهما استناداً إلى العمومات في العقود وأنواعها وليس من الأفراد التي يشك في دخولها لندرته ولاحتساب معظم الفقهاء له منها وهم أدرى بمداليل الألفاظ ومفاهيمها مع استظهار الإجماع فيه من جماعة وفهمه من عبارات آخرين ، وخروج الشاذ لا عبرة به ونقل الإجماع على خلافه من بعضهم ظاهر الردّ والرجوع في منعه إلى الأصل والشك في فهمه من الأدلة محل منع وفي إلزام غير المجبور بانتظاره فلا فسخ له قبله وجهان . ولو حصل الرضا بعد تمام العقد فلا فصل فلا بحث على القول بالصحة فلو فسخ فسد العقد ولو استمر الجبر بلا فسخ ثمّ تعقب الرضا قوي
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 148
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٨