تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
لإطلاق الأمر ضعيف وبعد ذلك نقتصر على المورد المخصوص والسيرة القاطعة على تولي الأطفال بضروب المعاملات وإيصال الهدايا والإذن في دخول الدار ونحوها إنما يفيد جواز التصرف في أمور خاصة مع المظنّة بإذن الولي بها فمن لم يصل حد البلوغ بمنزلة الحيوان فيما لم يقم عليه برهان . ( وإن بلغ عشراً ) وكان عاقلًا للإجماع محصلًا وما نُسِب إلى الشيخ وبعض الأصحاب لو صحّ لا ينافيه والاستناد إلى مرسلة فيها جواز التصرف إذا بلغ عشراً مردود بضعفها في نفسها وبمخالفتها الشهرة بل الإجماع محصله ومنقوله والقواعد الشرعية المحكمة المتقنة على أن جواز التصرف ربما أريد به الإهمال دون العموم أو بلوغ غير الذكر عشراً أو بلوغه مقارناً لبلوغه الحقيقي وإن كان نادراً ، وربما يقال بترتب الملك على الإباحة المستفادة من مباشرة الأطفال إلحاقاً لها بالمعاطاة مع تولي الطرفين ، ( ولا المجنون ) لمساواته الصبي بل نقصانه عنه ولجريان الوجوه المذكورة والأدلة السابقة من إجماع وغيره فيه ( سواء أذن لهما الولي أو لا ) إلا في الإباحة في خصوص الصبي على نحو ما سبق ، ولو حصل إقباض بين ناقصين وحصل تلف ضمن الوليان لو كانا عالمين مقصرين وإلا فالضمان على الناقصين ، وما بين الكامل والناقص يضمن الكامل دونه ولو أرجعه إليه فتلف كان مضموناً عليه أيضاً ولو أذن المالك في الإيداع للناقص أو الإعارة له فلا ضمان على المودع ولا المعير ولا الودعي ولا المستعير ، ولو أذن الغريم في تسليم ما في ذمة المدين إلى النّاقص بقصد التوكيل في القبض ثمّ الدفع كان منه وإلا فلا فراغ للذمّة ، ولو أقبضه عاقلًا فجن استقر الضمان على الناقص ولو كان