من غير الشارع ومأذونه عاماً أو خاصاً ممن يقوم جبره مقام الرضا المخرج عن القصد النافي لصدق الاسم أو المجامع له النافي للحكم كغيره من المعاملات ويجري في لفظ الشراء باعتبار الثمن بعض ما جرى في لفظ البيع باعتبار المثمن .
الإيجاب والقبول
( ولا بدّ ) فيه كغيره من العقود اللازمة ( من ) اللفظ
لقوله ( ع ) : ( ( إنما يُحلل الكلام ويُحرم الكلام ) )
وهو ( الصيغة الدالة ) عليه وضعاً على وجه الحقيقة أو على الأعم منه أو الأخص فلا يثبت بدونها في العوضين ملك لازم أو متزلزل وفي نهايته ولا إباحته . ثمّ إما أن يكون مع النية مجردةً أو مع الفعل أو القول بدون الصيغة الخاصة أو المركّب من الاثنين أو الثلاثة أو في طرف أو طرفين بشرط دلالتها عادةً علماً أو ظناً ( على رضا الباطن ) إذ لا مدار على الظاهر مع حصوله مقارناً للعقد أو متأخراً عنه مع عدم تعقّب المنع له والمعتبر صدق صحّة الاختيار عرفاً وقد يجامع كراهة الباطن وإكراه النفس لحياءٍ أو سخاء أو رجاء أو خوف لا يخرجه عن الاختيار ( وهي الإيجاب ) المفيد له بالوضع حقيقة مع الاتحاد أو لقسم خاص منه مراداً به معناه قيل أو مصروفاً إلى معنى مطلق البيع فيقوم بنفسه أو مع الاشتراك اللفظي فيتعين بالقرينة أو المعنوي فينصرف أو بشرط القرينة على اختلاف الوجهين ( كقوله ) في الأول ( بعت ) وفي الثاني أسلمت ( و ) الثالث ( شريت ) أو اشتريت ( و ) في الرابع ( ملكت ) وما قام مقامها في لغة الفرس والترك ومحرفات الناس أو في لغة حدثت بوضع جديد لو كان فلا يجري غير الصريح وإن دخل في الاشتراك المعنوي