تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( فلا ينعقد على المنافع ) المقابلة للأعيان حيث تكون مثمِّناً للأصل مع القطع بعدم صدق الاسم لما مرّ أو الشكّ فيه وللإجماع ولا بأس فيما لو كانت ثمناً للصدق كما يظهر من الحدود ولشهادة العرف فيثبت الحكم ومنع بعض الأعيان ناشئ من قول بعض الفقهاء إنه موضوع لنقل الأعيان وليس إلّا نظير قولهم الإجارة موضوعة لنقل المنافع .

البيع على ما لا يصحّ تملّكه

وأما الحقوق فالظاهر أنها لا تقع ثمناً ولا مثمناً لخفاء الملكية فيها فلا يتبادر من الملك ( ولا على ما لا يصح تملّكه ) في نفسه أو عن تمليكه مطلقاً أو على وجه التعويض ، ومتى فقد شيئاً منه لم يكن بيعاً أو يكون بيعاً باطلًا وقد يفرّق بينهنَّ فيجعل الأول شرطاً لصدق اسمه وغيره شرطاً لصحته ولعلّه أقوى ( ولا مع خلوّه من العِوَض ) بالمرّة لانتفاء الاسم بدونه أو القابل للعوضية لانتفاء الحكم وإن صدق الاسم وهو متمشّ في جميع المعاوضات ( ولا مع جهالته ) وإبهامه واقعاً فيكون معدوماً لا يرتبط بوصف الملك أو التمليك الوجوديين أو في الظاهر من غير أَوْل إلى العلم فتنفي فائدة العقد المعتبرة مع الضرر الواضح فيه أو مع الأَوْلِ إليه بعد العقد فيكون من بيع الغرر ، وهو جارٍ بأقسامه كلّها في العقود اللازمة كلّ بالنسبة إلى حاله ، وبعضها تجري في الجائزة أيضاً والتخصيص بالعوض لعلّه لخفائه ودعوى أن عليّة العوض مقدّمة دون المعوض أو إن ذكر العين هناك تغني أو إن تقدير العوض مع نسبته إليه موقوف على معرفته عنه فيكون مستفاداً منه ضمناً في غاية البعد ثمّ التعبير عن مطلق المعلوم بالمقدّر لا يخلو عن خفاء . ( ولا مع الإكراه ) المستمر
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 132 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء