كأعطيت ونقلت وسلّطت وعوضت وبذلت وخصصت ورفعت ونحوهن مطلقة أو مقيّدة بالبيع ولا ما كان من المجاز كوهبت وتصدّقت وأهديت ونحوهن ولا ما كان من الكناية كانصرفت وردعت والسلام عليك وبارك اللّه لك ونحوهن آخذاً باليقين فيما خالف الأصل ولفظ العقد العام وأسماء العقود الخاصة إنما تنصرف إلى الفرد الشائع وللعلم بأن الشارع لم يكتف بمجرد النيّة ولا مجرد الفعل ولا بكل لفظ بل أراد شيئاً خاصاً لا نعلمه بعينه فوجب الاقتصار على المتيقن منه وهو الألفاظ الحقيقية في العقود اللازمة قيل ولأن المجازاة تدخلها الاحتمالات فيقع الجدال والتشاجر معها وتفوت الحكمة التي جعلت لها العقود وإرادة الإنشاء في تلك الصيَغ الموضوعة للخبر لا تستلزم المَجازية مع الاستلزام تثبت بالإجماع وينفى غيرها بالأصل ولولا قيام الإجماع على التسامح في العقود الجائزة لساويناها باللازمة في اشتراط الألفاظ الحقيقية . ( والقبول وهو ) للأول اتبعت وللثاني أسلمت وللثالث والرابع ( اشتريت وللأخير تملّكت أو للجميع قبلت ) أو ما يقوم مقامها على وجه الحقيقة ولا بأس بقيام واحد مقام الآخر غير إن في قيام الاستلزام مقام مطلق الشراء كقيام الإسلام مقام مطلع البيع كلاماً ولا بد من قصد الإنشاء وذكر الألفاظ الصريحة فيه على نحو ما مرّ في الإيجاب ولا يصحّ فيه التعليق .
المعاطاة
( ولا تكفي المعاطاة ) فعليه كما هو الظاهر من معناها أو قوليّة بالصيغة المخصوصة أو بغيرها أو ملفقة من الفعل والقول وإحداهما في إيجاب أو قبول فتكون صور المعاطاة حينئذٍ إحدى وعشرين من خمس