وعشرين صورةً في اللزوم إجماعاً محصلًا ومنقولًا والمخالف ممن قارب عصرنا لا عبرة به ومن القدماء لو دلّ كلامه على ذلك لا يخلو به لمسبوقيته بالإجماع وملحوقيته به على إن في الأصل المقرر بوجوه كفاية مع عدم الاعتماد على العموم في العقود أو أنواعها لانصرافها إلى المتعارفة وتنزيل الفقهاء لها أو فهمهم منها خلاف العموم على إنا نعلم يقيناً إن للصّيغ الخاصة أثراً خاصاً ، ولو كان اللزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر مع إن العوام حتى النساء والأطفال إذا أراد أحد منهم سلعة تعلل بأني ما صفقت معك صفقة البيع وهو السرّ في خلوِّ الأخبار عن البيان ولا يختلف الحال في المتعلقات ( وإن كان في المحقرات ) لما مرّ وللإجماع على عدم الفرق خلافاً لبعض أهل الخلاف ثمّ مقتضى الأصل والقاعدة الاقتصار على المتيقن من الألفاظ مادة وصورة ووصفاً وكيفية فلا تأثير لمجرد الفعل ومطلق القول كما مرّ ( ولا الاستيجاب والإيجاب ) على المشهور بل ظاهرهم نقل الإجماع فيه ( وهو : أن يقول المشتري : بعني ، فيقول البائع : بعتك ، من غير أن يردّ المشتري ) ليكون على الوضع المألوف المنقول عليه الإجماع بالخصوص ولا مطلق الصيغة بل ( لا بدّ من صيغة الماضي ) كما هو المشهور بل ربما نقل عليه الإجماع ( فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل ) كما هو المشهور وربما نُقِل فيه الإجماع . ( ولا تكفي ) العبارة القاصرة ولا ( الإشارة إلّا مع العجز ) عن المباشرة فتجوز معه وإن أمكنه التوكيل بشرط ألا يمكنه التعلم مع عدم خوف فوت الغرض والعبارة السقيمة مقدمة عليها والكتابة مؤخرة عنها . ( وفي اشتراط تقديم الإيجاب ) على القبول ( نظرٌ ) ينشأ من
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 135
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٣٥