تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ويتعيَّن الأول عند تعاطفهما ، والثاني إذا أريد النقل بالنحو الخاص والثالث إذا أريد العقد في مقابلة العقود الأخر . ومعنى النقل أو إيجابه هو الشائع على اللسان والعقد إيجاباً وقبولًا ألصق بباب المعاملات ومذاق الفقهاء . وأما الانتقال فلا يوافق مقتضى الحال لأن البيع على الظاهر من مقولة الفعل لا الانفعال ويشهد بذلك تعديته بالاستقلال وذكر الصيغة في العنوان يؤيد التنزيل على إرادة القول بالتعبير بالغاية عن مغيّاها وبالمعلول عن علّته والأولى الاكتفاء بالإحالة على معروفيته أو بأخذ الخصوصية في الصيغة أو قيودها كما صنعه بعضهم وهو راجع إلى الأول ، وليس غرض الفقهاء رضوان اللّه عليهم بهذا التعريف ونحوه في تضاعيف الفقه سوى الإشارة إلى المعنى في الجملة والإحالة على العرف فشأنهم كشأن اللغويين لا يريدون الحدود الحقيقة وإلا فكيف يخفى على هؤلاء الأساطين ما لا يخفى على صغار المتعلمين من لزوم الدور وذكر شروط الصحّة في الحدود والاختصار في القيود في كتاب والإطناب في الآخر حتى من الواحد منهم وذكر القول مرّة وذكر الفعل مرّة والانفعال أخرى إلى غير ذلك فلا معنى للإيراد والاعتراض والتطويل بلا طائل ومع البقاء على ظاهر الحدود من الاختلاف تظهر الثمرة في اليمين وشبهه وفي الفرق بين الصلح ونحوه وبينه وفي أحكام الصرف والربا والشفعة وبعض الخيارات وغير ذلك .

البيع على المنافع

ثمّ إن الظاهر إن أحكام المعاملات تدور مدار الحيثيات وإن الأصل في مطلق التمليك للأعيان التنزيل على البيع وحيث اعتبرنا فيه نقل العين
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 131 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء