تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

المقصد الثاني : في عقد البيع

( المقصد الثاني : في البيع وأركانه ثلاثة الصيغة والمتعاقدان والعوضان وفيه فصول ) .

الفَصْل الأَوَّل : - الصيغة

( الفصل الأول : ) في ( الصيغة : البيع ) لغة أو عرفاً عاماً أو خاصاً عند المتشرعة أو عند الشارع كسائر ألفاظ المعاملات ويضعف احتمال الأخيرين فيها نقل أو ( انتقال ) أو هما مطلقين أو مقيدين بكونهما مستفادين من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دلّ على أحدهما أو عليهما من لفظ خاص أو مطلق أو ما يقوم مقامه من إشارة ونحوها أو أخذ وإعطاء كذلك في ( عين ) لا حقّ ولا منفعة مثمرة في الخارج أو في الذمّة ( مملوكة ) قبل العقد فعلًا أو قوة أو بعده على احتمال ( من شخص إلى غيره ) حقيقة إن تعلق بالنقل أو الانتقال أو ما يعم الاعتبار إن تعلق باللفظ الدال ( بعوض ) مال لاحِق عيناً كان أو منفعة على الأصح ( مقدّر ) في الجملة لاعتباره في التعريف في وجه أو على وجه يدفع الغرر المانع فيكون الغرض ذكر بعض الشروط المعتبرة في صحيحه بالعارض أو لقصده في التعريف فيلزم القصور في الحدّ ( على وجه التراضي ) بين المتسلّطَين الأصيلين أو ملفقين أو جبر يقوم مقامه مقارنين للعقد أو متأخرين على أصح الوجهين . وقد يراد به مجموع النقلَين في العوضين أو الانتقالين أو مجموع كِلا القسمين أو ما دلّ عليهما على النحو السابق وإن لم يوافق ما أريد به في هذا الكتاب وعلى نحو اختلاف التعريفات اختُلف بالإطلاقات فمرّة يقع الشراء قسيمه ومرّة قسمه ومرّة جزئه