بعض ) )
ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيراً منها بالثمن أو أقل ) ويجري نحوه في المعاملات الأخر وقت خيارها لتنقيح المناط ولاشتراكهما في السعي في الفساد . ( وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره أنا أزيدك في الثمن ) ويسري إلى غيره كالأول ( وبيع التلجئة باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غيره بيع خوفاً من ظالم ) وكذا ما يشبه ذلك من المعاملات وباقي أقسام المواطاة لفقد شرطي العقد والقصد .
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 129
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٢٩