يقول ما وصل نظرك إليه من الثياب فهو لك أو لك بكذا . ومنها شركة النظر مع ملتقط أو حائز أو مشتري بنظره إلى ما استقلّت يده عليه قبل الاستقلال . ومنها عقد الأخوة عند أهل الهند ليرث كلّ صاحبه . ومنها عقد شركة الأبدان والوجوه . ومنها عقد المغارسة . ومنها تعاقد الزوجين أن لا يتزوج أحد بعد صاحبه . ومنها تعاقدهما على أن الولد له والبنت لها أو بالعكس . ومنها بيع الصكّ بما له منه من الدين حصل أو لا أمكن تحصيله أو لا . ومنها بيع الجرايات والوظائف . ومنها بيع الغيب وهو أن يبيع شيئاً يحتمل العدم قبل البيع والوجود بأيسر ثمن ولو ظهر العدم ذهب الثمن من المشتري بلا عوض كما هو معتاد النصارى . ومنها المقاسمة بالأزلام كان أهل الجاهلية يجتمع منهم عشرة رجال فيشترون بعيراً بينهم وينحرونه ويقسمونه عشرة أجزاء وكان لهم عشرة سهام لا ريش لها ولا نصل تسمّى قداحاً ولها أسماء : ( الغذولة ) سهم و ( الثوام ) وله سهمان و ( الرقيب ) وله ثلاث و ( الحِلس ) بالكسر وله أربعة و ( النافس ) وله خمسة و ( المُسْبِل ) كمحسن قيل الخامس والحقّ أنّه السادس وله ستّة و ( المعلّى ) وله سبعة وثلاثة لا أنصبة لها وهو ( المنيح ) و ( السفيح ) كلاهما على وزن فعيل و ( الوعد ) وكانوا يجعلون القداح في خريطة ويضعونها في يد ثقة فيحركها ويدخل يده في تلك الخريطة ويجعلها ويخرج كل قدح باسم فيأخذ أصحاب السهام سهامهم ولا يعطي الثلاثة شيئاً فيحرمون ويغرمون ثمن الجزور كلّه وقيل غير ذلك ونظير هذا الاختراع إيقاع النذور لغير اللّه والقسم بغير اللّه مع اعتقاد شرعيتها إلى غير ذلك والمقامرة بهما
( وقال ( ع ) : ( ( لا يبيع بعضكم على
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 128
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٢٨