للحيوانات والباعث على النهي الجهالة أو الغرر ، ( وعن المَجْر ) المجر بفتح الميم وسكون الجيم والتحريك لغةً ( وهو : بيع ما في الأرحام ) ويطلق على نفس ما فيها وعلى شراء البعير مع ما في بطن الناقة ، ( وعن بيع عسيب الفحل وهو : ) كما في مجمع البحرين بيع ( نطفته ) وظاهر الأكثر أنه العسب ويطلق على نفس الماء وعلى الضراب وعلى إعطاء الكراء عليه وعلى النسل والولد ، ( وعن بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الأمهات ) ، وفي بعض كتب اللغة الأمهات وما في بطونها وما في ظهور الجمال ( والمضامين وهو : ما في أصلاب الفحول ) ، والباعث على النهي هو الجهالة والغرر فيجري في كلّ عقد يفسده الغرر لا لكونه بيع نجس في بعض الأقسام فيصحّ فيه الصلح ونحوه ووضعه على الانقلاب يلحقه بالقابل بالتطهير أو يكون مستثنى من قاعدة المنع ، ( وعن الملامسة وهو : أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صحّ البيع ) ، وفي كتب اللغة عدم التقييد بعدم المشاهدة وإضافة معنى آخر وهو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ويوقع البيع ( وعن المنابذة وهو : أن يقول إنْ نبذته إليَّ فقد اشتريته بكذا ) وفي كتب اللغة نبذته إليك فقد وجب البيع بكذا أو اعتبار مجموع النبذين أو إذا نبذت الحصاة وجب البيع ( وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ) وقيل هو أن يقول بعتك من السلع ما وقع عليه حصاتك إذا رضيت بها أو بعتك من الأرض إلى حيث ينتهي حصاتك ، ويجري الحكم في أمثالها مما يشتمل على الغدر وطرق الاختراع كثيرة : منها بيع المسابقة على أن يقول أن سبقتني فالثوب لك بكذا ، وبيع المناظرة كأن
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 127
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٢٧